responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 35

داري؛ و المفروض أنّه صديقه.

نعم: لو فرض كون شهادة حاله مختصا بصورة علم المالك، لاختصت الإذن فيها أيضا.

و قد يحصل التعارض بين شهادة الحالين، كما إذا زعم زيد أنّ عمرا عدوّه، و كان هو في نفس الأمر من أصدق أصدقائه، فالحالة المعلومة تشهد بعدم الإذن له في دخول داره، و الحالة النفس الأمرية تشهد بالإذن له فيه، و لكن المعلوم بالشهادة الاولى ليس إلّا المنع من الدخول لو كان كذا واقعا، و لمّا لم يكن كذا واقعا، تبقى الشهادة الثانية بلا معارض، فيعمل بها؛ بل يحصل هنا حالة مركبة شاهدة بالإذن كما يأتي.

[تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا]

و تحقيق المقام: أنّ الإذن الحاصلة في كل من الأقسام الثلاثة- الصريح، و الفحوى، و شاهد الحال- مؤثرة شرعا في ما تشترط فيه الإذن، و مقبولة، و تترتب عليها الآثار.

أما الأول: فظاهر.

و أما الثاني: فلكون المعاني المفهومة التزاما كالمفهومة مطابقة في التأثير؛ لأنّ مناط الأحكام: على الفهم و العلم، دون الدلالات المطابقية.

و أما الثالث: فلأنّ المفروض حصول العلم بالإذن بسبب شهادة تلك الحال، و لم يثبت أنّه يشترط في تأثير الإذن كونها معلومة بلفظ دالّ، فإنّه ورد أنّه:

«لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه» [1] و لم يقيد بأنّه تجب أن تكون معلومية طيب نفسه بلفظ، فالثلاثة معتبرة شرعا، مترتّب عليها ما يترتّب على الإذن.

[ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر]

و لكن قد يحصل المعارض [2] لكل من الثلاثة، و معارضة أيضا إما يكون صريحا، أو فحوى، أو شاهد الحال. و صور التعارض المقصود ذكرها ستة:


[1] مسند أحمد 5: 72، سنن الدارقطني 3: 26- 91، عوالي اللآلي 3: 473- 3.

[2] في «ج»: و قد تحصل المعارضة.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست