responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 297

قصدهما في النية، لفهم العرف في الأول، و امتناع اجتماع النقيضين في شيء واحد في الثاني.

[الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل]

و إنما الكلام في سائر الأنواع و الأقسام، فنقول: لا ينبغي الريب في أن الأصل الأوّلي فيه التداخل، كما صرّح به والدي- طاب ثراه- في بحث الوضوء من كتاب لوامع الأحكام [1]، و ذلك لأنه لولاه لتعدد المسبب، و هو خلاف الأصل [2].

و أيضا لا يتعدد المسبب إلّا بتعدد السبب الحقيقي، إذ لولاه لوجب تعدد المسبب قبل تعدد المعرّف أيضا، و الأصل عدم حدوث سبب حقيقي آخر.

و من هذا تظهر أصالة التداخل أولا- أيضا- في السبب الذي لم يعلم أنه هل هو المؤثر الحقيقي و المقتضي بنفسه، أو معرّف عن العلة الحقيقية و كاشف عن المؤثر الحقيقي؟

و ينكشف منه: أنّ الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل إلّا ما شذّ و ندر و إن جوّزنا كون بعضها مؤثرات حقيقية، و مقتضيات بأنفسها، إذ لا يمكن العلم بالعلة الحقيقية غالبا.

[هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا]

فاختص الكلام بالأسباب الشرعية بالنسبة إلى الأصل الثانوي، بمعنى أنه هل يثبت من الأدلة أن الحكم فيها عدم التداخل حتى يثبت خلافه، أم لا؟

هذا تحقيق معنى ذلك الأصل و توضيحه موافقا لما ذكره القوم.

و أقول: هاهنا تحقيق آخر، و هو أنه لا شك أن الأسباب الشرعية علل للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف لا لنفس أفعاله، فوطء الحائض علة لوجوب التصدق، و البول علة لوجوب الوضوء، لا للتصدق و الوضوء، و تعدد الأسباب الشرعية لو اقتضى تعدد مسبباتها، لاقتضى تعلّق وجوبين بتصدق الدينار و


[1] لوامع الأحكام (مخطوط) في بحث نية الوضوء.

[2] المراد به: أصل عدم وجوب صلاة أخرى أو غسل آخر.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست