اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 296
[أقسام الأسباب الشرعية و بيان ما يجوز فيها التعدد و ما لا يجوز]
ثم اعلم أنّ الأسباب الشرعية بكثرتها على قسمين، لأنها إما نفس قول الشارع، من دون توقفه على حصول أمر آخر أصلا، أو السبب أمر آخر رتب الشارع المسبب عليه.
و القسم الأول على نوعين، لأنّ أقوال الشارع المتعددة التي هي أسباب، إما لا اختلاف فيها أصلا، أو فيها اختلاف بحسب انضمام الأوصاف.
فالأول: نحو قوله لزيد: صم يوما، ثم يقول أيضا: صم يوما.
و الثاني: على صنفين، لأن الأوصاف المنضمة إما أوصاف متناقضة يمتنع اجتماعها في شيء واحد شخصي، أو ليس كذلك.
فالأول: نحو: يجب صوم يوم، ثم قال: يستحب صوم يوم، أو: صم يوما وجوبا، و صم يوما ندبا، بأن يكون الوصفان قيدين للفعل دون الأمر. و نحوه:
صلّ ركعتين أداء، و صلّ ركعتين قضاءا، بأن يكون الوصفان قيدين للركعتين.
و الثاني: نحو قوله: صلّ ركعتين تحية للمسجد، و صلّ ركعتين للزيارة، أو اغتسل للتوبة أو اغتسل للزيارة و اغتسل للجنابة، سواء كان الأمران متفقين في الوجوب و الاستحباب، أو مختلفين.
و القسم الثاني أيضا على نوعين: لأنّ الشارع إما رتب المسبب على أمر واحد، و لكن حصل التعدد بفعل المكلف، نحو قوله: من وطأ حائضا فليتصدق بدينار، فوطأ المكلّف مرتين، و نحو: من بال فليتوضأ، فبال مرتين.
أو رتبه على أمرين متغايرين نحو: من وطأ حائضا فليتصدق بدينار، و من نظر إلى أجنبية فليتصدق بدينار، أو: من بال فليتوضأ، و من نام فليتوضأ، أو:
من أجنب فليغتسل، و من مس ميتا فليغتسل.
و الظاهر: أنه لا خلاف في عدم تعدد المسببات فيما كان من النوع الأول من القسم الأول، و العرف أيضا لا يفهم منه إلّا التأكيد.
و كذا لا ينبغي الريب في التعدد فيما كان من الصنف الأول من النوع الثاني، سواء كان الوصفان المتناقضان وصفين للأمر، أو قيدين للفعل، الواجب
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 296