responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 296

[أقسام الأسباب الشرعية و بيان ما يجوز فيها التعدد و ما لا يجوز]

ثم اعلم أنّ الأسباب الشرعية بكثرتها على قسمين، لأنها إما نفس قول الشارع، من دون توقفه على حصول أمر آخر أصلا، أو السبب أمر آخر رتب الشارع المسبب عليه.

و القسم الأول على نوعين، لأنّ أقوال الشارع المتعددة التي هي أسباب، إما لا اختلاف فيها أصلا، أو فيها اختلاف بحسب انضمام الأوصاف.

فالأول: نحو قوله لزيد: صم يوما، ثم يقول أيضا: صم يوما.

و الثاني: على صنفين، لأن الأوصاف المنضمة إما أوصاف متناقضة يمتنع اجتماعها في شيء واحد شخصي، أو ليس كذلك.

فالأول: نحو: يجب صوم يوم، ثم قال: يستحب صوم يوم، أو: صم يوما وجوبا، و صم يوما ندبا، بأن يكون الوصفان قيدين للفعل دون الأمر. و نحوه:

صلّ ركعتين أداء، و صلّ ركعتين قضاءا، بأن يكون الوصفان قيدين للركعتين.

و الثاني: نحو قوله: صلّ ركعتين تحية للمسجد، و صلّ ركعتين للزيارة، أو اغتسل للتوبة أو اغتسل للزيارة و اغتسل للجنابة، سواء كان الأمران متفقين في الوجوب و الاستحباب، أو مختلفين.

و القسم الثاني أيضا على نوعين: لأنّ الشارع إما رتب المسبب على أمر واحد، و لكن حصل التعدد بفعل المكلف، نحو قوله: من وطأ حائضا فليتصدق بدينار، فوطأ المكلّف مرتين، و نحو: من بال فليتوضأ، فبال مرتين.

أو رتبه على أمرين متغايرين نحو: من وطأ حائضا فليتصدق بدينار، و من نظر إلى أجنبية فليتصدق بدينار، أو: من بال فليتوضأ، و من نام فليتوضأ، أو:

من أجنب فليغتسل، و من مس ميتا فليغتسل.

و الظاهر: أنه لا خلاف في عدم تعدد المسببات فيما كان من النوع الأول من القسم الأول، و العرف أيضا لا يفهم منه إلّا التأكيد.

و كذا لا ينبغي الريب في التعدد فيما كان من الصنف الأول من النوع الثاني، سواء كان الوصفان المتناقضان وصفين للأمر، أو قيدين للفعل، الواجب

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست