responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 284

إقام الصلاة، و إيتاء الزكاة، و حج البيت، و صيام شهر رمضان، فهذا الإسلام» [1] إلى غير ذلك.

الخامس: خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع،

نحو قوله سبحانه لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [2] و قوله فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰى وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى [3] ذمهم على الجميع، و قوله وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ [4] إلى غير ذلك.

[مخالفة بعض العامة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع]

و قد خالف في ذلك بعض العامة، فقالوا بعدم تكليفهم بالفروع [5]، و احتجّوا: بأنه لو وجبت الصلاة مثلا على الكافر، لكان إما حال الكفر أو بعده، و الأول باطل، لامتناعه.

و الثاني باطل بالإجماع على سقوط القضاء لما فاته حال الكفر، و بأنه لو كان واجبا لوجب القضاء كالمسلم، و الجامع تدارك المصلحة المتعلقة بتلك العبادات.

و الجواب عن الأول: أنه إن أريد بكونه مكلفا حال الكفر: كونه مكلفا في زمانه، فنختار تكليفه فيه، بأن يترك الكفر و يصلي، كتكليف المحدث في زمان الحدث بالصلاة، و لا امتناع فيه أصلا.

و إن أريد كونه مكلفا مع الكفر و بشرطه، فنختار أنه مكلف به بعده، بمعنى أن يتركه و يصلي.

و لا يلزم منه القضاء لو لم يفعل، لأنه بأمر جديد. سلّمنا اقتضاءه وجوب القضاء، و لكنه إذا لم يكن دليل على سقوطه، و الإجماع أسقطه.

و منه يظهر الجواب عن الثاني أيضا، مع أنّ قياسهم فيه منتقض بالجمعة، و


[1] الكافي 2: 24- 4.

[2] المدثر 74: 43.

[3] القيامة 75: 31، 32.

[4] فصلت 41: 6، 7.

[5] اللباب 1: 172، الهداية 1: 128، المغني و الشرح الكبير 1: 412.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست