responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 283

قلنا أولا: نفرض الكلام في كافر لا شرع له، كچنگيز، بل أبي جهل و أبي لهب أيضا.

و ثانيا: إنه لا شك في عدم كون الكفار مكلفين بفروع مذهبهم بعد ظهور الإسلام، و إلّا لم يكن الإسلام ناسخا لجميع الأديان، و لم تكن نبوة سائر الأنبياء منتهية ببعث خاتم الأنبياء (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فلو لم يكونوا مكلفين بفروعنا، لم يكن لهم تكليف بالفروع أصلا.

و يلزم من ذلك أيضا: أن لا يكونوا مكلفين إلّا بتكليف واحد هو الإسلام، فلا يكون لشيء من جوارحهم تكليف أصلا، و يكونون مطلقي العنان في جميع سائر الأفعال و الصفات، و لعل ذلك أيضا مما تشهد البديهة بل الضرورة ببطلانه.

و يلزمه أيضا: أن لا يجوز إلزامهم في الدعاوي و المنازعات، بل في سائر الأفعال على أمر أصلا، إلّا على ما يلزمهم أخذا بقولهم، و هذا أيضا ظاهر البطلان.

الرابع: أنه لا شك في تكليف الكفار بالإسلام و الإيمان،

و في الأخبار دلالة على أنهما ليسا محض التصديق، بل العمل جزء منهما أيضا، فيكونون مكلفين به.

ففي صحيحة الكناني، عن أبي جعفر (عليه السلام): «قيل لأمير المؤمنين (عليه السلام): من شهد أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه، كان مؤمنا؟ قال: فأين فرائض اللّه؟!» قال: و سمعته يقول: «كان علي (عليه السلام) يقول: لو كان الإيمان كلاما، لم ينزل فيه صوم و لا صلاة، و لا حلال و لا حرام» [1] الحديث.

و رواية سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، و فيها: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس: شهادة أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و



[1] الكافي 2: 33- 2.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست