responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 253

الهيئات المخصوصة، فالمتحصل له بعد ذلك الفهم أمر آخر و الوقت باق، فيجب عليه الإتيان به.

و الحاصل: أنه يفهم في الوقت أنّ الشارع قال: افعل هذه الهيئات المخصوصة، و هو بإطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص، و لم يفعله بعد، و يمكن له الفعل، فيجب عليه [1].

فإن قلت: لمّا كانت متعلقات التكاليف: هي الأمور المعلومة، فمعنى:

صلّ: افعل ما علمت أنه صلاة، سواء كان المعلوم هذه الهيئات المخصوصة، أو غيرها، و قد أتى بما علم، و لا تكرار في الأمر، فلا يجب عليه شيء آخر.

قلت: لا نسلّم أن المعنى ذلك، بل المعنى: افعل الهيئات المخصوصة إن علمت أنها صلاة، و افعل غيرها إن علمته صلاة، و هكذا.

و الحاصل: أنه ليس هنا لفظ مطلق يوجب الإتيان بفرد منه الامتثال، بل القدر المعلوم باعتبار اشتراط التكليف هو ما ذكرناه، فإذا علم أن الصلاة هي الهيئات المخصوصة، يجب فعلها ثانيا.

فإن قلت: نعلم أنه ليس المطلوب هناك إلّا أمرا واحدا.

قلنا: معلومية ذلك ممنوعة، و إنما هي لغير مثل ذلك الشخص، بل هنا أمران كما ذكرنا [2].

و أما القسم السادس: و هو الجاهل بموضوع أصل العبادة،

كمن أتى بشيء مكان صلاة الظهر غفلة أو نسيانا، ثم تبيّن في الوقت خطأه، و وجوب الإعادة عليه و دليله واضح مما سبق.

و أما القسم السابع: و هو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط،


[1] ورد في هامش «ب»، «ح»: و فرق ذلك مع ما سبق: أن هذا الفهم يجعل الأمر الأول أمرا وراء السابق، بخلاف فهم القيد.

[2] ورد في حاشية «ب» زيادة: نعم يمكن القول بعدم وجوب الفعل ثانيا، إذا فرض كون الخطأ هنا من قبيل القسم الثاني من القسم السابع الآتي كما يظهر وجهه فراجع.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست