responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 252

نعم: لو كان دليل الجزئية أو الشرطية: الإجماع، و اختلف في حال الجهل، فإنه لا يتم حينئذ.

و الحاصل: أنّ الحكم بالإعادة إنما هو في الجهل بما فرضت شرطيته أو جزئيته قطعا أو إطلاقا، لا فيما شك في شرطيته أو جزئيته.

و أما القسم الرابع: و هو الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط،

كمن لم يعلم وجوب السورة أو القبلة في الصلاة، و صلّى بدونهما، ثم ظهر له الحال مع بقاء الوقت، فهو أيضا كالقسم السابق، و وجهه مما مرّ ظاهر.

ثم في هذه الأقسام الأربعة لو انعكس حال الخطأ أو الجهل، بأن ظن الوجوب، و أتى به، ثم ظهر عدمه، فلا إشكال في عدم وجوب شيء ثانيا، إلّا إذا كان الجزء أو الشرط الزائد مما تبطل به العبادة.

و أما القسم الخامس: و هو الخاطىء في موضوع أصل العبادة،

مع تبين الحال في الوقت، كمن نذر شيئا و ظن بدليل أنه الصدقة، و أتى بها، ثم تبيّن له أنه أربع ركعات في يوم الجمعة و الوقت باق.

أو من ظن أنّ صلاة الظهر أمر آخر وراء هذه الهيئات المخصوصة بدليل، و أتى بها، و ظهر له الحال مع بقاء الوقت.

و لا شك في وجوب الفعل ثانيا في الوقت، لأنّ الظاهر في ثاني الحال: أن نفس المأمور به هو ذلك الشيء الآخر، و أنّ معنى قوله: صلّ، يعني: تجب عليك تلك الهيئات المخصوصة، و أن الواجب بالنذر هو الصلاة، و هو بإطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص، و يمكن له الامتثال، فيجب عليه الفعل، إلّا أن يكون دليل وجوب الفعل الإجماع، كما لا يخفى.

فإن قلت: لا شك أن كل أحد متعبد بظنه، فالأمر بصلاة الظهر مثلا أمر بالإتيان بما ظن أنه صلاة الظهر، فإذا ظنها أمرا آخر وراء الهيئات و أتى بها، فقد أتى بما أمر به، و الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء.

قلت: نعم يقتضي الإجزاء عن المأمور به بذلك الأمر، و أما إذا تبين له أنها

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست