responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 199

و له استمرار و دوام، فله وجه. و إن أراد مطلقا فهو ممنوع، و ما استدل به عمومات للتخصيص قابلة.

قوله: و قد وقعت في الشرائع السابقة، و هو كذلك. و الفرق بين سائر الشرائع و بين شرعنا على القول بوقوع بعض مراتبه في شرعنا أيضا، إما باعتبار المراتب أو باعتبار بعض الآصار الخاصة، فالمراد بقوله تعالى وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا أي: إصرا حملته أو حملت مثله عليهم، لا مطلق الإصر. و كذا في الأغلال، أي: خصوص الأغلال التي كانت عليهم أو ما يشابهها.

البحث الثامن [اختلاف العسر و الحرج بالنسبة إلى الأعصار و الأمصار]

يمكن اختلاف العسر و الحرج بالنسبة إلى الأعصار و الأمصار، كما يمكن اختلافهما بالنسبة إلى الأشخاص و الأحوال، فكما أنه يكون شيء عسرا أو حرجا بالنسبة إلى شخص دون آخر كالقوي و الضعيف، أو بالنسبة إلى حال دون حال كالشباب و الهرم أو الصحيح و المريض، كذا قد يكون شيء عسرا أو حرجا في زمان دون زمان، أو بلد دون آخر باعتبار التعارف و التداول، و حصول الملامة و عدمه.

البحث التاسع [المستفاد من أدلة نفي العسر و المشقة: التخفيف]

اعلم أن المستفاد من أدلة نفي العسر و المشقة: أنهما موجبان للتخفيف، و ذلك يستعمل في موردين:

أحدهما: أنهما يوجبان لحكمنا بالتخفيف من اللّه سبحانه، و بعدم [1] كون ما فيه المشقة تكليفا لنا، لعموم أدلة نفيها. و هذا يكون في كل مورد لم يتحقق دليل معارض لتلك العمومات، و أما ما تحقق فيه الدليل المعارض، فيحكم فيه بمقتضى التعارض.


[1] في «ج»: و بعد.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست