responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 147

و لا يخفى: أن في التفسيرين تخصيصا بلا دليل، و تقييدا بلا مقيّد ظاهر.

مع ما في الثاني من مخالفة الواقع، فإنه يوجب التفرقة بين اشتراط سكنى البائع في دار باعها في مدة معينة، و بين اشتراط سكناه في دار أخرى للمشتري غير تلك الدار في تلك المدة، و جواز الأول، و عدم جواز الثاني، و هو ليس كذلك.

و كذا الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مدة، و بين عدم الانتفاع بغيره مما هو من مال البائع أو المشتري، و لا وجه له.

و أبعد منهما و أظهر فسادا ما قيل: من أنّ الظاهر من تحليل الحرام و تحريم الحلال هو تأسيس القاعدة.

قال: و هو تعلّق الحكم بالحل أو الحرمة- مثلا- بفعل من الأفعال على سبيل العموم، من دون النظر إلى خصوصية فرد، فتحريم الخمر معناه منع المكلف عن شرب جميع ما يصدق عليه هذا الكلي. و هكذا حلية البيع، فالتزوج و التسري مثلا أمر كلي حلال، و التزام تركه مستلزم لتحريمه. بل و كذلك جميع أحكام الشرع من الطلبية و الوضعية و غيرها، و إنما يتعلق الحكم بالجزئيات باعتبار تحقق الكلي فيها.

فالمراد من تحليل الحرام و تحريم الحلال المنهي عنه: هو أن تحدث قاعدة كلية، و يبدع حكما جديدا.

فقد أجيز في الشرع البناء على الشروط، إلّا شرطا أوجب إبداع حكم كلي جديد، مثل تحريم التزويج و التّسري و إن كان بالنسبة إلى نفسه فقط، و قد قال اللّه تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ [1] و جعل الخيرة في الجماع و الطلاق بيد الزوجة، و قد قال اللّه تعالى:


[1] النساء 4: 3.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست