responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 146

فيجب العمل بمقتضى التعارض كما تأتي الإشارة إليه.

و أما الثاني: أي الشرط الذي أحلّ حراما، أو حرّم حلالا،

فعدم الاعتداد به أيضا منصوص عليه في موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة [1]، فلا إشكال في عدم الاعتداد به.

إنما الإشكال في فهم المراد منه، حيث إن كل شرط يوجب تحريم حلال أو تحليل حرام، فإن اشتراط عدم الفسخ يوجب تحريم الفسخ الحلال، و كذا اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، و اشتراط خيار الفسخ يوجب تحليل الحرام، فإنّ الفسخ لو لا الشرط كان حراما، و هكذا.

و لذا ترى أنه قد وقع كثير من الأصحاب في حيص و بيص من تفسيره، فمنهم من حكم بإجماله [2]. و منهم من فسّر تحريم الحلال و تحليل الحرام: بالتحريم الظاهري للحلال الواقعي، و التحليل الظاهري للحرام الواقعي [3].

و قيل: المراد بالحلال و الحرام في المستثنى ما هو كذلك بأصل الشرع من دون توسط العقد.

و استشهد لذلك: باتفاقهم على صحة شرائط خاصة تكون منافية لمقتضى العقد، كاشتراط عدم الانتفاع مدة معينة، و سقوط خيار المجلس و الحيوان، و ما شاكله، و لا ريب أنّ قبل الشرط- بمقتضى العقد- يحل الانتفاع مطلقا، و الردّ في زمان الخيار، و يحرم بعده، فقد حرّمت الشروط ما كان حلالا بتوسط العقد قبله.

و على هذا: فالضابط في الشروط التي لم تحرّم الحلال بأصل الشرع و بالعكس: هو الجواز، إلّا أن يمنع عنه مانع من نص أو إجماع [4].


[1] المتقدمة ص 130.

[2] كالعاملي في مفتاح الكرامة 4: 731، و السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل 1: 536.

[3] كالشهيد الثاني في المسالك 1: 267.

[4] جاء ذلك في رياض المسائل 1: 536، و مفتاح الكرامة 4: 731.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست