اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 138
كتحقق شرط، أو تسليم أحد العوضين- فهو خارج عن المفروض، و يسلم فيه ذلك.
و مما ذكرنا ظهر دليل القولين: الثاني، و الثالث، و جوابه.
و أما الرابع، فحجته: الأصل، و ضعف النصوص عن إفادة الوجوب.
و جوابه مما مرّ ظاهر.
و استدل الخامس: بأن اشتراط ما العقد كاف في تحققه- كجزء من الإيجاب و القبول- فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، و قد علّق عليه العقد، و المعلق على الممكن ممكن.
و أنت خبير بأنّ ذلك أيضا مخالف للعمومات، و أدلة اللزوم تشملهما جميعا.
[إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط]
هذا كله إذا لم يتعذر الشرط، و أما إذا تعذر- كما إذا شرط تسليم الثمن في يوم معين، و لم يؤدّه في ذلك اليوم- فظاهرهم في مسائل البيع: تخيير المشروط له بين فسخ العقد و إمضائه، و ذلك الذي سمّوه في جملة الخيارات: بخيار الاشتراط، بل لم يعلم خلاف في ذلك.
و لكن لم نقف على تصريح بذلك في مسائل النكاح، إلّا في بعض صور التدليس.
نعم صرّحوا بانتفاء خيار الشرط فيه، و هو الخيار الحاصل بسبب شرط الخيار، و هو غير الاشتراط الحاصل بسبب تعذر الشرط.
[رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار]
ثم إنهم استدلوا على ثبوت الخيار: بأنّ ذلك هو مقتضى الشرط، و هو منظور فيه، لأنّ هذا إنما يتم إذا كان مراد المتعاقدين من الشرط، الشرط الأصولي، أي ما [1] ينتفي المشروط بانتفائه. و أما إذا أراد منه مجرد الإلزام و الالتزام فلا.