responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 138

كتحقق شرط، أو تسليم أحد العوضين- فهو خارج عن المفروض، و يسلم فيه ذلك.

و مما ذكرنا ظهر دليل القولين: الثاني، و الثالث، و جوابه.

و أما الرابع، فحجته: الأصل، و ضعف النصوص عن إفادة الوجوب.

و جوابه مما مرّ ظاهر.

و استدل الخامس: بأن اشتراط ما العقد كاف في تحققه- كجزء من الإيجاب و القبول- فهو تابع لهما في اللزوم و الجواز، و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، و قد علّق عليه العقد، و المعلق على الممكن ممكن.

و أنت خبير بأنّ ذلك أيضا مخالف للعمومات، و أدلة اللزوم تشملهما جميعا.

[إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط]

هذا كله إذا لم يتعذر الشرط، و أما إذا تعذر- كما إذا شرط تسليم الثمن في يوم معين، و لم يؤدّه في ذلك اليوم- فظاهرهم في مسائل البيع: تخيير المشروط له بين فسخ العقد و إمضائه، و ذلك الذي سمّوه في جملة الخيارات: بخيار الاشتراط، بل لم يعلم خلاف في ذلك.

و لكن لم نقف على تصريح بذلك في مسائل النكاح، إلّا في بعض صور التدليس.

نعم صرّحوا بانتفاء خيار الشرط فيه، و هو الخيار الحاصل بسبب شرط الخيار، و هو غير الاشتراط الحاصل بسبب تعذر الشرط.

[رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار]

ثم إنهم استدلوا على ثبوت الخيار: بأنّ ذلك هو مقتضى الشرط، و هو منظور فيه، لأنّ هذا إنما يتم إذا كان مراد المتعاقدين من الشرط، الشرط الأصولي، أي ما [1] ينتفي المشروط بانتفائه. و أما إذا أراد منه مجرد الإلزام و الالتزام فلا.


[1] في «ه»: و هو مما.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست