responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 137

الثالث: وجوب الوفاء به على المشروط عليه، فإن امتنع، فللمشروط له الفسخ دون الإجبار.

و هو الظاهر من الدروس، قال: يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع، فيلزم الشرط من طرف المشروط عليه، فإن أخلّ به، فللمشترط له الفسخ. و هل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر [1]. انتهى.

الرابع: عدم وجوب الوفاء به على واحد منهما، و إنما فائدة الشرط: جعل العقد عرضة للزوال عند فقد الشرط، و لزومه عند الإتيان به [2].

الخامس: التفصيل المنسوب إلى الشهيد- (رحمه اللّه)- و هو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم، إن كان العقد كافيا في تحققه، و لا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه.

و إن احتاج بعده إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد- كشرط العتق- فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم جائزا [3].

[المختار من الأقوال الخمسة و رد أدلة سائر الأقوال]

و الحق هو الأول، أما وجوب وفاء المشروط عليه بالشرط، فلما مرّ من أدلة وجوب الوفاء بالشرط.

و أما عدم جواز الفسخ من أحدهما، فلكون العقد لازما على ما هو المفروض.

فإن قيل: الأصل عدم انتقال كل من العوضين عن صاحبه إلى الآخر إلى أن يثبت الانتقال، و لم يثبت الانتقال إلّا في صورة تحقق الشرط، و لمّا امتنع المشروط عليه، فيرجع المشروط له إلى ماله إن أراد.

قلت: المفروض ثبوت إيجاب العقد للانتقال و ثبوت لزومه. و لو كان عقد لم يثبت كونه بنفسه مؤثرا، و احتمل اشتراط تأثيره، أو لزومه بأمر خارجي أيضا-



[1] الدروس: 343.

[2] الروضة البهية 3: 506، المسالك 1: 191.

[3] الروضة البهية 3: 507 نقلا عن الشهيد الأوّل.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست