اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 107
و لكن لما لم يثبت ذلك في البيع، و هو و أمثاله أمور توقيفية، و ما ثبت جوازه لا معنى لتعلّقه بغير المعيّن عقلا، فيحكم بفساد بيع المجهول، و لذا قد يحكم بالصحة في بعض العقود، كما يقولون في الإجارة إذا آجره: أنه إن خاط كذا فله كذا، و إن خاط كذا فله كذا، و مرجعه إلى الإجارة التخييرية، فالمناط أولا هو الأصل المتوقف رفعه على التوقيف.
فيقال في البيع مثلا: إن الثابت من البيع هو البيع التعييني الذي هو المتبادر منه و حقيقته، فإنه ليس بيع الشيء تخييرا بيعا في الحقيقة، كما أن الواجب التخييري ليس بواجب حقيقة، و هو لا يمكن تعلقه بالمجهول، و ما يمكن تعلقه به في الجملة و هو البيع التخييري، لم يثبت من الشرع.
[أقسام الجهالة المفسدة للبيع]
ثم بما ذكرنا ظهر: سرّ ما ذكره الفقهاء من فساد البيع بجهالة أحد العوضين، و لكن ذلك يختص بما كان غير معيّن في الواقع و عند المتبايعين، كأحد هذين الشيئين. و أما ما كان معيّنا في الواقع، مجهولا عند أحدهما أو كليهما، فلا يثبت فساده بذلك، بل بدليل آخر.
و توضيحه: أنّ الجهالة الداخلة في البيع إما تكون في الثمن أو المثمن، و على التقديرين إما تكون واقعا، أي: لا يكون المبيع أو المثمن معينا في الواقع أيضا، نحو: أحد هذين الشيئين، حيث إنّ تعيّن كونه مبيعا يتوقف على قصد المتبايعين، و لا يمكن تعيينه من هذه الحيثية إلّا به، و لا قصد لهما على التعيين.
أو تكون ظاهرا، أي: لا يكون معلوما بخصوصه عند المتبايعين أو أحدهما و إن تعيّن في الواقع، نحو: بعت ما في هذا الصندوق.
و على التقادير الأربعة: إما يكون الجهل في المقدار، أو الجنس، أو الوصف.
و على التقادير: إما يوجب الجهل به الغرر أم لا.
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد الجزء : 1 صفحة : 107