responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 106

لا جهالة في الدينار، كذلك لا جهالة في العبد، فإنّ كلّا منهما أمر كلي واقعي.

نعم لما كان بين أفراد العبد تفاوتا كثيرا موجبا لحصول الغرر، أوجب فساد البيع، بخلاف الدينار.

و تظهر الفائدة في العقود التي لم يثبت فيها الفساد بالغرر، فإنه لا يحكم فيها بالبطلان إذا وقعت على الكليات مطلقا، إلّا بدليل.

و لذا ورد في الأخبار صحة صداق عبد، و خادم، و بيت، و أنّه يرجع فيها إلى الوسط [1]. و غلط من ردّ الحديث: بأنه موجب للجهالة [2]. فإنه لا جهالة فيه، بل فيه الغرر، و لم يثبت فساده في الصداق.

مع أنه على فرض ثبوت فساد الغرر في الصداق أيضا لا يوجب رد الحديث، لأنّ إيجاب الغرر للفساد ليس عقليا كالجهل، بحيث لا يمكن التخلف عنه، فيكون ذلك من باب التخصيص.

بل لو كان عقليا أيضا كما في الجهل، يمكن التوجيه أيضا، فنقول: فيما إذا فرض ورود حديث على صحة بيع أحد العبيد، و أنه يرجع إلى أسنّهم أو أصغرهم مثلا، فإنّ هذا موجب لرفع الجهالة، و يثبت منه أنّ بيع أحد العبيد بيع أسنّهم أو أصغرهم بالشرع، فلا جهالة و لا غرر.

[الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين]

نعم يشكل فيما لو ورد حديث في أنه يصح بيع أحد الأشياء من دون تعيين المرجع في الحديث، و اللازم حينئذ الحكم بصحة البيع التخييري أيضا كالوجوب التخييري.

فيقال: البيع على قسمين: معيّن و مخيّر، و البيع المخيّر: هو ما تعلّق البيع بكل منهما على سبيل التخيير، كما في الواجب التخييري.


[1] الكافي 5: 381- 7، 8، التهذيب 7: 366- 1485 و 375- 1520، الوسائل 15: 35 أبواب المهور ب 25، ح 2 و 3.

[2] انظر المسالك 1: 536، و نهاية المرام للعاملي 1: 367، و جامع المقاصد 13: 343.

اسم الکتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست