responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73

اقول فيه ما مر من ان التفصيل قائم في وجود الرائحة في الماء و قال المحشي لو شكك في ان الرائحة في الماء أو غيره فالعفو بحالة انتهى. اقول و على ما ذكرنا لو شكك في ان الرائحة من مجاورة اليد و المخرج أو مباشرة النجاسة حكم بالطهارة أيضاً كما في الدلائل و السند في عدم اعتبار الرائحة بعد الإجماعات الروايات الدالة على ان الغاية النقاء بل ما دل على ان الواجب الاستنجاء و هو ازالة ما على موضع النجو كما سيجيء تفسيره بحول الله تعالى و استناد المدارك إلى الأصل فيه ما فيه و في غير المتعدي يجزي ثلاثة احجار كما في خمسته و ربعة الشيخ و ثلاثة المحقق و خمسة الشهيد و الغنية و السرائر و انتصار السيد و جمله و غيرهن و في الغنية و الفائدة و المعتبر و النهاية و الدلائل و الكتاب و شرح الفاضل و ظاهر الانتصار دعوى الإجماع فيه و في الذخيرة الظاهر انه اجماع و في المنتهى نسبه إلى أهل العلم إلا من شذ كعطا و كيف كان فاجزاء الاحجار في الجملة اجماع منصوص بعدة نصوص يجيء مضمونها في المضامين الآتية بحول اللّه، انما البحث في العدد و الجنس و الكيفية و شبهها من خرق و خشب و جلد كما في ستته و خمسة أول الشهيدين و ثلاثة الشيخ و ثلاثة المحقق و السرائر و الموجز و شرحه و الجعفرية و مصباح السيد و غيرهن و في جملي السيد و الشيخ ذكر الاحجار فقط و كان مرادهم ما ذكراه في باقي كتبهما من اجزاء غير الاحجار عنهما و في الفائدة و الغنية نقل الإجماع و في المنتهى انه قول اكثر أهل العلم و في شرج الموجز نقل الشهرة و في الذخيرة مذهب الشيخ و جمهور المتاخرين و في التذكرة حكم بذلك و نقل خلافه عن داود و نفر من العامة و في المختلف لم ينقل الخلاف إلا عن سلار و كيف كان فالحكم معروف بين الأصحاب نعم خالف فيه سلار حيث قال لا يجزي في الاستنجاء الا ما اصله الارض و فسر في البيان و النفلية مراده بالارض و نباتها و حكما بندب ذلك خروجا عن خلافه و عن ابن الجنيد أنه قال فان لم يحضر الاحجار يمسح بالكرسف أو ما قام مقامه ثمّ قال و لا اختار الاستطابة بالآجر و الخزف الا إذا البس طينا أو ترابا يابسا انتهى. و الحق هو الأول لنا بعد الإجماع ما دل على ان اللازم بعد قضاء الحاجة الاستنجاء و هو طلب موضع النجو و ازالة ما عليه باي وجه كان قال في الصحاح النجو ما يخرج من البطن و استنجى مسح موضع النجو أو غسله و في مجمع البحرين و استنجيت غسلت موضع النجو أو مسحته و منه الاستنجاء اعني ازالة ما يخرج من النجو و أما ما في القاموس من ان النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط و استنجى اغتسل بالماء منه أو تمسح بالحجر ففيه خلط ما في الفقيه على رأي بعضهم باللغة و ذلك من عاداته و لنا ما روي عن النبي (ص) إذا مضى احدكم لحاجته فليمسح بثلاث احجار أو ثلاث اعواد أو ثلاث حثيات من تراب هكذا نقل في شرح الفاضل و في الذكرى و المنتهى الامر بالاستطابة بدل التمسح و ساق الحديث و قول أبي جعفر في صحيحة زرارة كان الحسين بن علي(ع)يمتسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل و قول الصادق(ع)في حسنة جميل بل صحيحته كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجار ثمّ احدث الوضوء و موقوفة زرارة قال كان يستنجي من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخزف و الخرق و ما تضمن تحديد الاستنجاء بالنفساء كحسنة ابن المغيرة و موثقة يونس بن يعقوب و غيرهما فلا يبقى في المسألة كلام و ليس للمخالف سوى أصل شغل الذمة و بقاء حكم المحل على حاله و الروايات المتعرضة للاحجار الساكتة عن غيرها في مقام البيان

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست