responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 366

و حكي الشهيد في الذكرى و بعض التابعين ان فيها بعد قوله اغسله مرتين الاولى للازالة و الثانية للانقاء و ليست موجودة في كتب الحديث المشهورة و انما ذكرت في المعتبر و كأنها من كلام المحقق (ره) و لعل الاشتباه نشأ من ذلك و في الكتاب في ذيل رواية ابن أبي العلا و روي انه يجزي ان يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره و فيه أيضا و روي انه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك و هذه الرواية عدها جماعة من الحسان لاشتمالها على الحسين بن أبي العلا و ليس بثقة و الظاهر وثاقته بشهادة البشرى بها و لرواية صفوان و ابن أبي عمير عنه مع نص العدة على انهما لا يرويان الا عن الثقات و في حبش ان الحسين اوجه اخوته و من جملتهم عبد الحميد و هو ثقة و في الفهرست ان له كتابا يعد في الاصول و كفاك بهذا شاهدا على الاعتماد و الظاهر صحة هذا الحديث و رواية أبي اسحاق النحوي عن الصادق في البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين و في السرائر عن الجامع للبزنطي قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فانما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و في الدعائم عن الصادق عن آبائه(ع)قال قال امير المؤمنين (ع) في البول يصيب الثوب قال يغسل مرتين و في المني ان علم مكانه غسله و الا غسل الثوب كله ثلاث مرات في كل مرة يفرك و يغسل و يعصر و هذه الأخبار صريحة في ايجاب المرتين قيل و يمكن جعل مرتين من كلام الراوي و يكون المعنى قال ذلك مرتين و فيه مع انه خروج عن الظاهر تأبأه صحيحة أبي مسلم و عبارة الفقه الرضوي المشتملان على انه في الماء الجاري مرة واحدة و ظاهر خبر الحسين بن أبي العلاء خصوصا على ما ذيلها الشهيد بان الاولى للازالة و الثانية للنقاء و كذا ظاهر خبري الدعائم و البزنطي ثمّ لا معادلة بين اخبار التعدد و تلك الأخبار لإطلاق تلك و تقييد هذه فلا وجه للجمع بالندب ثمّ الذي دلت عليه الأخبار لزوم م التعدد في ازالة البول من غير فرق فيه بين الجاف و غيره و في الذخيرة ان المصنف اكتفى بالمرة مع الجفاف قيل

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست