responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296

و لا فرق بين بيض ما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل من الجلال و غيره للاصل و عموم الاجماع و الاخبار و في نهاية الاحكام و أما بيض الجلال و ما لا يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فالاقوى فيه النجاسة و لو جعلت تحت الطائر فخرجت فرخا فهو طاهر في قول أهل العلم كافة و كان خياله في الجلال ان البيضة انما تتولد من الغذاء النجس فيلحقه حكمه و العلة فيه و في كل محرم أيضا ان البيض بمنزلة فضلة البول و العذرة فيجري عليه حكمهما و لا يخفى ما فيه و الحق الطهارة و نص الشهيد على عدم الفرق بين بعض الماكول و غيره و هو الاقوى و لا فرق في الصوف و الشعر و الوبر بين الماخوذ بالجز و الماخوذ بالقلع كما هو المشهور بل ظاهرهم الاتفاق عليه و عمومات الأخبار شاهدة عليه و الامر بالغسل في بعض الروايات محمول على صورة القلع لتاثير الاصول بالرطوبة و يمكن أن يراد الاحتياط عن الرطوبة مع الجز و الاول اظهر و خص الشيخ في النهاية الحكم بما إذا اخذت بالجز و قد يعلل بان الاصول محتسبة جزء من جلد الميتة و انما تخرج عن الجزئية بالخروج إلى الظاهر و فيه بعد و لو نزل كلامه على اشتراط الحيز في جواز الانتفاع بلا غسل لم يكن بعيداً فيوافق رأي المشهور و الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء مخفقة كرش الحمل ما لم يؤكل و اذا اكل كرش عن أبي زيد و في القاموس الانفحة بكسر الهمزة و تشديد الحاء و قد تكسر الفاء و المنفحة و البنفحة شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع اصفر فينعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فاذا اكل الجدي فهو كرش و تفسير الجوهري الانفحة بالكرش سهو و في المجمع الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة و هي كرش الحمل و الجدي ما لم يؤكل فاذا اكل فهو كرش حكاه الجوهري عن أبي زيد و في المغرب انفحة الجدي بكسر الهمزة و فتح الفاء و تخفيف الحاء و تشديدها و قد يقال منفحة أيضا و هو شيء يخرج من بطن الجدي اصفر يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن و لا يكون الا بكل ذي كرش و يقال هي كرشة الا انه ما دام رضيعا سمي ذلك الشيء انفحة فاذا عظم و رعى العشب قيل استكرش و سيجيء فيما يأتي بحول اللّه تفسير الفقهاء بحكمهن في الطهارة من الحي و الميت كما في كتب الفقهاء و في الغنية على ما في الذخيرة الاجماع و كذا في ظاهر المنتهى و في الكفاية لا خلاف بينهم و في طهارة الانفحة و في تفسيرها اختلاف و في الذخيرة لا اعرف فيه خلافا و في شرح الفاضل الاجماع و كذا في شرح الاستاد و في الدلائل انه مما قطع به الأصحاب و كذا في الكتاب و كيف كان فظاهرهم الاتفاق عليه و انما نقلوا الخلاف عن الشافعي و احمد

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست