responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287

و في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و جعل ولد الزنا كالكافر و هو منقول عن المرتضى و ابن ادريس و باقي علماءنا حكموا باسلامه و هو الحق عندي و هو يؤذن بالاجماع ممن عدا من استثنى و خروج معلوم النسب غير مخل على ان الاجماع سبقهم و لحقهم و في الكفاية الاشهر طهارته انتهى. و لا ينبغي الشك في طهارته و اسلامه إذ الاسلام كما في الأخبار هو الاقرار بالشهادتين فالكبير المقر مسلم و الصغير مولود على الفطرة حتى يكون ابواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و اولاد الكفار اخرجهم الدليل أو ان المراد بتهويد الابوين الحاقه اياه بهم و ان كان بعيدا مضافا إلى ما ورد من ان بعض اولاد الزنا صار مقبولا عند الائمة (ع) و بعضهم وفق للشهادة و كان مرضيا عنه مع ان الاصول الاسلامية و أصل الطهارة و ما دل على انه ليس أحد خيرا من أحد الا بالتقوى و ما دل على انا مأمورون بالاتيان بالاعمال دون الانساب إلى غير ذلك دالة على ذلك مع مشهورية الحكم بالطهارة بل اجماعيته على انه لا يخفى على من تتبع السير كثرة اولاد الزنا في مبدأ الاسلام قرب الجاهلية و لم يعهد بجنب سؤرهم و في مرسل الوشاء عن الصادق (ع) انه كره سؤر ولد الزنا و اليهودي و النصراني و المشرك و هو إلى دلالته على النجاسة اقرب منه من دلالته على الطهارة الا ان تقول بتحليل الرواية و لو اريد بالكراهة المعنى الاعم لم تكن فيه دلالة من الجانبين و عن الصادق (ع) في خبر ابن أبي يعفور انه قال لا تغتسل من البئر التي يتجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و ربما كان في تذييله بعدم الطهارة إلى سبعة آباء ايماء إلى ارادة التنزيه إذ الظاهر انه لا عامل على مضمونه خلافا لبعضهم هم الصدوق و السيد و ابن ادريس قيل و ظاهر الكليني لانه رؤي الرواية الآتية من غير توجيه و عزاه في المختلف إلى جماعة و سيجيء في كلام المحقق ما يؤذن بوجود الناقل للاجماع و في السرائر ردا على الخلاف و ان ولد الزنا ثبت كفره بالادلة بلا خلاف و قال في المختلف قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي و النصراني و ولد الزنا و المشرك و جعل ولد الزنا كالكافر و هو المنقول عن السيد المرتضى و ابن ادريس في الذخيرة ان عبارة الصدوق ليس فيها دلالة على التنجيس لان المنع من الاستعمال اعم من التنجيس

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست