responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول كما في سائر كتب الفقهاء و في المعتبر و التذكرة و المنتهى و شرح الموجز و الغنية و الخلاف و الكتاب و الدلائل و الذخيرة نقل الاجماع على ذلك و السند بعد الاجماعات خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق(ع)انه قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه و حسنته عن الصادق(ع)انه قال اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه و وجوب الغسل دليل النجاسة إذ لا سبب هنا غيره اتفاقا و اورد انه لا معنى لإرادة الوجوب من الامر بالغسل لان غسل النجاسة غير واجب و الجواب ان المراد الوجوب لو انتفع به فيما يلزمه الطهارة هذا حال الابوال و يثبت الحكم في الارواث بالاجماع على عدم الفرق بينها و بين الابوال كما نقله في الناصريات و الرياض و الكتاب و الذخيرة على وجه الاحتمال فيهما و فيما مر من الاجماعات كفاية و استدل أيضا بما دل على نجاسة العذرة على وجه العموم كصحيح علي بن جعفر عن اخيه(ع)في الحمامة و الدجاجة و اشباهها تطأ العذرة ثمّ تدخل الماء يتوضأ منه للصلاة قال لا الا ان يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء و في استفادة ما يعم عذرة الانسان من لفظ العذرة نظر لان المتبادر عند اطلاقها عذرة الانسان و ان ظهر من ظاهر القاموس و الصحاح العموم و لا فرق بين النبي (ص) و غيره كما في التذكرة الموجز و شرحه و عليه اجماع الكل لحكمهم بنجاسة الابوال بلا استثناء و الشافعي علي طهارة ما يكون منه (ص) استنادا إلى ان ام ايمن شربته فلم يذكره و قال إذا لا تلج النار بطنك ورد بمنع الرواية و طرحها لقوة المعارض كما نمنع رواية شرب الحجام دمه و روي انه انكر فيهما قال في التذكرة مع ان ما في الخبر شهادة على النفي و حال الطير حال غيره كما في التذكرة و المعتبر و التحرير و المختلف بل سائر كتب المصنف و شيخه و الشهيدين و غيرهم و في التذكرة ان احدا لم يعمل برواية أبي بصير يعني الدالة على طهارة بول الطيور و خرؤها و في السرائر و قد وردت رواية شاذة لا يعول عليها ان ذرق الطير طاهر سواء كان مأكول اللحم أو لا و المعور عند محققي اصحابنا و المحصلين منهم خلاف هذه الرواية لانه هو الذي تقتضيه اخبارهم التي اجمع عليها و في المختلف الاجماع على نجاسة بول الخشاف و في البيان و في ذرق الطيور قول بالطهارة و ان حرم لحمها الا الخشاف و ضعفه(ع)و في نهاية الاحكام و شرح الموجز و المعتبر و المختلف و الذكرى و الدلائل و الكتاب و الذخيرة نقل الشهرة على نجاسة بول الطيور الغير ماكولة و خرؤها و في الروض ان روايات التنجيس في الطيور اشهر و السند في هذا الحكم بعد الاجماعات الأخبار الدالة على حكم ما لا يؤكل لحمه من غير تفرقة

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست