responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262

و انما حكم بطهارة ما وقعا فيه لانهما لا نفس لهما و لخصوص ما في قرب الاسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سال اخاه(ع)عن العقرب و الخنفساء و اشباههن تموت في الجرة و الدن يتوضأ منه للصلاة قال لا باس به فما في النهاية و المهذب من الحكم بنجاستهما لا عمل عليه ففي نهاية الشيخ وجوب اهراق ما ماتتا فيه و غسل الاناء و في المهذب استثنائهما من الحكم بعدم نجاسة ما وقع فيه ما لا نفس له و لا يطهر العجين بالنجس بالذات أو بالعرض بخبزه كما لا يطهر الثوب و الاناء بالتجفيف بالنار و قيل بالتطهر به كما في نهاية الشيخ هنا و احتاط في الاطعمة بالاجتناب و في الاستبصار و ان احتمل اختصاص الحكم بماء البئر المتنجس لا بالتغيير و في ظاهر الفقيه و المقنع حيث اجيزه فيهما اكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شيء من الدواب فماتت عملا بمرسل أبي عمير الصحيح عن الصادق(ع)في عجين عجن و خبز ثمّ علم ان الماء كانت فيه ميتة قال لا باس اكلت النار ما فيه و خبر احمد بن محمد بن عبد اللّه بن الزبير ان جده ساله(ع)عن البئر تقع فيه الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك إذا اصابته النار فلا باس باكله و يمكن ان تنزل الرواية على البئر فتحمل الروايتان على التنزيه و طيب النفس أو بحمل الميتة في الأول على غير ذات النفس و كذا الثاني بجعل أو للتشكيك و ان بعد بل انما يطهر العجين باستحالته رمادا كمال في السرائر و الموجز و شرحه و يعطيه كلام الشيخين في المبسوط و التهذيب و المقنعة لحكمهم بالنجاسة و في شرح الفاضل و شرح الموجز و الدلائل نقل الشهرة فيه و في اطعمة التنقيح انه رأى المفيد و المحصلين من المتاخرين و الشيخ نقل الاجماع على ان استحالة الرماد مطهرة و المستند في بقاء النجاسة الا في محل اليقين للاصل و مرسل ابن أبي عمير عن الصادق(ع)انه سال عن العجين يعجن بالماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل الميتة و مرسل آخر له انه يدفن و لا يباع و خبر زكريا بن آدم انه سال ابا الحسن(ع)عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قال ابيعه من اليهود و النصارى و ابين لهم قال نعم فانهم يستحلون شربه و روي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه و استقرب في المنتهى عدم البيع ثمّ احتمل على غير أهل الذمة و ان لم يكن ذلك بيعا حقيقة قال و يجوز اطعامه الحيوان الماكول اللحم خلافا لأحمد ثمّ احتمل تنزيل الروايات في البيع على غير أهل الذمة و يكون البيع استنقاذا لان مالهم غير محرم و في شرح الفاضل و لعدم البيع وجوه

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست