responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 24

و رواه الصدوق و المفيد في العلل و المقنعة و رواية المقنعة عن الصادق(ع)غسل الجمعة و الفطر سنة في الحضر و السفر و رواية الصدوق عن الباقر(ع)ان غسل الجمعة طهور و كفارة من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة و في موضع آخر ذكر علّة شرع الغسل عنه(ع)و انها تأذى الانصار من رائحة الاباط و رواية العلل و فيها تعليل ترخيص النساء في السفر بقلة الماء و رواية ابن بكير عن الصادق(ع)في اغسال ليال شهر رمضان أ ليس هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك و رواية جمال الاسبوع المنتهية إلى أبي البختري عن الصادق(ع)عن ابيه عن جده عن النبي (ص) في وصيته لعلي(ع)اغتسل في كل جمعة إلى أن قال فانه ليس شيء من التطوع أعظم منه و رواية كتاب ابن المثنى عن الصادق(ع)يقضي غسل الجمعة قال لا و ربما ادعى ان عدم لزوم القضاء و مثلها رواية ذريح عن الصادق(ع)و فيها ما روي إلى ذلك مضافاً إلى ما فيه ذكر الغسل مع الآداب من شم الطيب و نحوه و هذه الأخبار بعضها صريح و بعضها لا ظهور و لا معنى لإرادة السنة في مقابل الفرض فان غرض الناس غيره فكيف يسألون عن الكون في القرآن و عدمه مع ان بعضها صريح في ارادة رفع الوجوب كما دل على ذلك مقابلته لغسل المس و الاحرام مع ان مثل زرارة و أضرابه كيف يخفى عليهم أنه في القراءة او لا و كيف كان فالحكم بالندبية لا محيص عنه و ما في بعض أخباره من ضعف منجبر بالشهرة و العمل مع انه اوفق بالأصل و لا يقابل ذلك ما اخذ سنداً للخصم و هو ضروب منها الأخبار المشتملة على صيغة الوجوب كصحيحة زرارة و صحيحة ابن مسلم و حسنة ابن المغيرة و قوية محمد بن عبد اللّه و رواية السكوني في النوادر و موثقة سماعة و قوية حريز و منها ما اشتمل على لفظ عليّ كصحيحة ابن يقطين عن الكاظم(ع)النساء عليهن غسل قال نعم و صحيحة منصور عن الصادق(ع)الغسل على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و منها ما اشتمل على الامر كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(ع)اغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضاً او تخاف على نفسك و رواية المجالس للشيخ عن أبي عمر عن رسول اللّه (ص) من جاء إلى الجمعة فليغتسل و موثقة ابن بكير و رواية سماعة و غيرهما مما دل على الامر بالقضاء و مرسلة حريز عن الباقر(ع)لا بد من غسل يوم الجمعة و من نسى فليعد و فيها مع الامر بالاعادة ذكر الابدية و منها ما دل على فسق التارك كرواية الشيخ جعفر بن احمد القمي عن الصادق(ع)في كتاب العروس لا يترك غسل الجمعة إلا فاسق او مريضاً و هذه الأخبار لا يعول عليها لضعف الدلالة في كثير منها و هو ما دل على الوجوب لما ذكرنا من عدم ثبوت الشرعية فيه مضافا إلى ما ورد من ان غسل عرفة واجب و غسل الزيارة واجب و دخول البيت واجب و غسل المباهلة واجب و غسل الاستسقاء واجب إلى غير ذلك و بعضها لا يخل من ضعف سنده و السالم منها و هو القليل مخالف لشهرة العمل بل لإجماع الطائفة مع انه عرض على الاجلاء فلم ينزلوه إلا على الندب فلم يبق في الدلالة وثوق لاستظهار التأويل بعد تأويلهم و اللّه اعلم بحقائق الأحكام و وقته من طلوع الفجر الثاني قيده في التذكرة و التحرير و هو المراد في سائر الكتب الفقهية فلا يجزي خلافاً للاوزاعي و النهاية و المنتهى و شرح الموجز و الروض و غيرهن وقت للمختار و كأنه احتراز من خائف العوز إلى الزوال كما في المنتهى و النهاية و التحرير و الدروس و البيان و السرائر و الروض و شرح الموجز و الشرائع و النافع و غيرهن و في الذكرى و التذكرة و المعتبر و الفائدة نقل الإجماع بل المعتبر اجماع الناس و في البحار و الكفاية نقل الشهرة فيه و في شرح الاردبيلي قال الأصحاب انه من الفجر الثاني إلى الزوال و في محل آخر من الخلاف جعل الغاية صلاة الجمعة و ربما يطبق على المشهور بأن ادراك الجمعة مغتسلًا يقتضي التقديم سيما للبعيد و الدليل على الحكمين معا بعد اجماعات الأخبار اما ما دل على اعتبار المبدا و انه لا يجوز التقديم على الفجر و يجوز بعده فكلما دل على اضافة الغسل إلى اليوم يدل على ذلك و رواية بكير

عن الصادق(ع)إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك و مثلها رواية أخرى و نظيرها ما ورد في التداخل إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة و الجمعة و أما ما يدل على اعتبار المنتهى فيها حسنة زرارة عن الباقر(ع)لا تدع غسل الجمعة إلى ان قال و ليكن فراغك من الغسل قبل الزوال

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست