responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172

و ربما يقال بحصول العلم العادي بنجاسة الجية غالبا و عليه تحمل الأخبار فنجاستها اذاً عملية فلا يكون في حكمها مخالفة للقواعد فضعفت القول بالطهارة و جواز الاستعمال و هو الذي في حاشية المدقق مع كون الاجتناب احوط و الروض و فيه ان لم يثبت الإجماع على خلافه و المعالم و الدلائل و في نهاية الأحكام بعد أن ذكر ما نقلنا عنه قال و في رواية لا باس به و تعتضد بالأصل و حكم بالمنتهى بالطهارة و جواز الاستعمال كظاهر المعتبر و الذكرى و حجتهم بعد أصل الطهارة في الاشياء و في خصوص الماء و ان الأصل يغلب الظاهر لكون الأول حجة دون الثاني ما دل على طهارة الماء بعمومه و خصوص خبر أبي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن أبي الحسن (ع) انه سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا باس و نقله الصدوق عن أبي الحسن (ع) مرسلا و يؤيده أيضاً ان المتيقن من اخبار المنع انما هو معنى العلم بوصول غسالة تلك الابدان الخبيثة التي ذكرت في الروايات و الحاق الشك بها غير معلوم و لعل العلم في الزمن الأول كان يسيرا لكثرة النصاب و كثرة أهل الملل كما يتفق ذلك في بعض بلداننا اليوم مع ان اخبار التنجيس مستوية بالضعف و مشتملة على ما الحق عندنا خلافه من نجاسة ولد الزنا و غسالة الزاني فالحمل على قصد المرجوحية تخلصا من استعمال المشترك في معنييه أو اللقط في حقيقته و مجازه قريب كل القرب و ليس في الاخبار ما يسلم من هذا القدح سوى موثقة العلل و حملها و حمل كلام القدماء على الكراهة قريب كل القرب و المسألة من مشكلات الفقه فلا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك الا مع العلم بخلوها عن النجاسة كما في تذكرته و نهايته و النافع و البيان و الإرشاد و نحوهن و عليه ينزل اطلاق التحرير و الشيخ و الصدوقين و الحلي و غيرهم لأصل الطهارة و عدم شمول الادلة لهذه الصورة فيبقى الاستصحاب و عموم اباحة الاشياء و خصوص الماء خالية عن المعارض و يؤيد ذلك مرسل أبي يحيى الواسطي المتقدم و محل البحث خصوص الجية و نحوها دون ما في الحمام من الماء قبل الاجتماع للشك في اندراجه في الادلة و كلام الأصحاب مع ان الذي في الأخبار لا تغتسل من غسالة الحمام و هذا انما يمكن غالبا في الجية ثمّ كثير من الأصحاب صرحوا بان المبحوث عنه الجية كما في السرائر و شرح الفاضل و لصحيحتي محمد بن مسلم الدالتين على عدم لزوم غسل الرجل في الخروج من الحمام و ان الصادقين(ع)خرجا و غسلا فقال الصادق لو لا ما لزق من التراب و قال الباقر (ع) لو لا ما غسلنا عروض امراض و لرواية زرارة الموثقة بابن بكير عن أبي جعفر (ع) انه كان يخرج من الحمام فلا يغسل رجليه حتى يصلي و يسري الحكم لو تم إلى غير الحمام لو اعتادت الناس مغتسلا تجتمع غسالته في محل واحد لان مقتضى التعليل و المتخلف في الثوب بعد عصره الواجب في غسله لإزالة النجاسة طاهر قوي العصر او ضعف لطهر المحل بذلك و قيل نجس عفي عنه للحرج و ان وجب غسله مرتين فالطاهر هو المتخلف بعد العصر الأخير ان اوجبناه و الا فهو المتخلف من الغسلة الأخيرة فان انفصل المتخلف الطاهر بالعصر مرة اخرى فهو نجس لأنه ينجس عنده بالانفصال

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست