responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 157

و نقل عن الفاضل المحشي في بعض فوائده اختيار هذا القول و نقل عن بعض العلماء انه حاول تطبيق قول الشيخ على وفق العرف و حكم بانطباقه و الظاهر خلاف ذلك فان العرف الحقيقي يمنع من تسمية الشيء المؤلف من امرين متساويين باسم أحدهما الا على وجه المسامحة و المساهلة ثمّ في الشك في بقاء الاطلاق كفاية في عدم جواز الرفع به استصحابا للحال الأول من نجاسة المتنجس و بقاء الحدث و شغل الذمة بالعبادة كما لا يخفى و على تقدير اعتبار المخالفة يعتبر حد الوسط كما حكي عن المصنف في بعض كتبه و اختاره في الذكرى و نقل عن المحشي تقريبه معللا بان الوسط هو الاغلب و الذي ينصرف إليه الاطلاق و في الكتاب و يحتمل اعتبار الأقل اقول و هذه المسألة نظير المسألة السابقة في التعبير التقديري فعليك بمراجعتها و لا يجوز التيمم بعد المزج و بقاء الاسم اتفاقا من الكل كما في الدلائل لأنه صار واجدا للمطلق فلا يعدل عنه إلى اضطراري الطهارة و كلام الفخر يعطي ان الشيخ لا يوجب الطهارة به و انما يصححها فانه قال ذهب الشيخ إلى عدم وجوب التيمم و إلى جواز الوضوء معه لعدم استلزام الاشتباه في الحسن اتحاد الحقيقة و الوجوب تابع لاتحاد الحقيقة و صحة الوضوء لصدق الاسم انتهى. و في آخر كلامه ما يدل على الاعتراف بان الشيخ موجب للوضوء بعد المزج و لو تم ما في أول كلامه و ابقى على ظاهره لم يرد على الشيخ شبهة الايجاب من باب المقدمة و لا نحتاج إلى تكلف الجواب بما سنذكر و الاقرب وجوب التيمم كما في نهايته و تذكرته و الدروس و الرياض و الكتاب و الذخيرة و اكثر كتب الاستدلال مما فيها التعرض لهذا الحكم لأنه متمكن من الطهارة الاختيارية فتجب عليه فيجب عليه ما توقفت عليه لما ثبت في الاصول من وجوب مقدمة الواجب و خالف فيه في المبسوط و الدلائل تعويلا على ان وجوب الطهارة مشروط بوجوب الماء فهو شرط وجوب لا وجود كالاستطاعة و اورد عليه ان الشرط ان كان وجود الماء في نفسه فهو موجود دائما أو عند المكلف و هو باطل و الا لم يجب الطلب و التحصيل و اجيب بان الوصول شرط وجود فيجب الطلب لأنه مطلق في حقه و هو لا يستلزم وجوب الايجاد فربما كان مشروطا بالنسبة إليه

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست