responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148

و فيه بحث و لا من الخبث على المشهور بل الإجماع كما في الرياض و نقل الشهرة فيه في الخلاف و المختلف و التذكرة و شرح المختصر و الغنية و الكتاب و الذخيرة و غيرهن و في شرح الموجز و غاية المرام الإجماع ممن عدا السيد و في المبسوط و السرائر انه الصحيح من المذهب و المخالف السيد في الناصرية و المفيد في المسائل الخلافية كما نقل عنهما في المعتبر و المهذب و اكثر كتب الاستدلال فانكار المختلف وجود الموافق للسيد مردود بما ذكرناه و في السرائر نسبته إلى السيد و جماعة من اصحابنا و احتج السيد بالإجماع بل نقل المحقق عن السيد و المفيد اضافة ذلك إلى مذهبنا و استدل بعد الإجماع واصل عدم اختصاص الماء بعموم ما دل على ايجاب الطهارة كقوله تعالى و ثيابك فطهر و ما دل على غسل الاخباث كقوله (ع) اغسليه و قول أحدهما لمحمد بن مسلم في الثوب يصيبه البول اغسله و نحو ذلك و الجواب ان الظاهر من التطهير غسل الماء مع انه فسره المصنف بالتقصير في صحيحة ابن سنان و في رواية اخرى و ابو جعفر (ع) في رواية سلمة و ابو الحسن في بعض الروايات و اختلف المفسرون فقيل التقصير و قيل التطهير من الغصب و قيل كناية عن تطهير النفس و له أيضاً ان الفرض ازالة عين النجاسة و قد حصل و ايده بحسنة حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق (ع) ابول فلا اصيب الماء و قد اصاب يدي شيء من البول فامسحه بالحائط و التراب ثمّ تعرق يدي فامس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا باس و رواية غياث عن علي (ع) انه لا باس بان يغسل الدم بالبصاق و يرد على الرواية الأولى انها مردودة عند الكل كما ذكره المحقق لان البول لا يطهر بالمسح و لعلها محمولة على رفع اعتبار الشك و على الثانية بعد الاعراض عن سندها انها مخالفة لشهرة العمل بل الإجماعات ثمّ الذي في الدلائل نقلا عن السيد التجويز بالمضاف و في شرح الموجز و غيره عدم الفرق بين سائر المائعات و هو الذي في جواب الناصرية و على كل حال هو محجوج باستصحاب النجاسة الحكمية و الامن بالغسل و التطهير و نحوهما في غسل الاخباث و هو ظاهرة في المطلق على ان فيما ادعيناه من الإجماع نقلا بل تحصيلا كفاية مع ان الخارج معلوم نسبه مسبوق ملحوق بالإجماع كمال تقدمت نظائره سواء في الاختيار و الاضطرار و انه احتمله كلام الحسن بل ظاهر ما نقل عنه كما في الذخيرة و الاكثرون قصروا خلافه في ازالة الخبث فظهر منهم انه وهم وافق المشهور في رفع الحدث و في الذكرى انه قابل في المقامين و لعل سنده في مثل ما لا يدرك كله لا يترك كله و لا يسقط الميسور بالمعسور إذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم و لان فيه نوع تخفيف للنجاسة و لا يخفى ضعف هذه الوجوه فان وقعت نجاسة بالذات أو بالعرض فهو نجس تغير ام لا قليلا كان أو كثيرا اتفاقا كما في التذكرة و المنتهى و في شرح اللمعة نقل الإجماع و نقله أول الشهيدين أيضاً و في السرائر نفي الخلاف و في المعتبر و شرح الموجز انه مجمع عليه لا نعلم فيه مخالفا و في الدلائل مذهب جميع الأصحاب إلى غير ذلك

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست