responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 146

و في الدلائل و المفاتيح و كذلك شهرة القدماء و من الغريب انكار الشهرة في المنتهى كما نقله عنه في الذخيرة و الحجة لهم بعد الإجماعات قول الكاظم (ع) لعلي بن يقطين في صحيحة حين سأله عن البئر تقع فيها الدجاجة و الحمامة أو الفارة أو الكلب أو الهرة يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها ان شاء اللّه و فيها عدم العامل بمضمونها اعني الاكتفاء بالدلاء و جمع المتغايرة في الأحكام في حكم واحد و ترك الاستفصال في خروج الدجاجة و الحمامة مثلا سيتبين أولا و مكاتبة ابن بزيع الصحيحة إلى رجل يسأل الرضا (ع) عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من دم أو بول أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (ع) بخطه في كتابي ينزح منها دلاء و هي في قوة طهرها بان ينزح منها دلاء ليطابق الجواب السؤال و اورد ترك ظاهره عندنا و بان ابن بزيع روى في الصحيح خلاف ما روي هنا و اجيب عن الأخير في الروض برجحان هذه لأنه مصرح هنا يكون المجيب الامام بخلاف ما هناك و فيه نظر و قول الصادق (ع) في الصحيح لابن يعقوب و عيسى بن مصعب إذا اتيت البئر و انت جنب فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به فيتمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم مائهم و عليه ان المانع لعله ملكية البئر كما يدل عليه مائهم و على تقدير عدم الملك فلعله لتقدير الماء على الشاربين ثمّ ليس في الخبر ان في بدنه نجاسة فحمله التنزيه قوي و الا فساد لا ينافيه و ما دل على وجوب النزح من الاوامر الدالة على الوجوب و فيه انه لا دلالة فيه على النجاسة مع ان اختلافها و اشتمالها على غير النجس قرنية الندب و النقل الشائع بوجوب النزح من الخاص و العام و نقله في المعتبر عن جماعة من الصحابة و التابعين و قد يقال عليه عمل الامامية في سائر الاعصار و الامصار و فيه انه على تقديره اعم من الوجوب إلى غير ذلك و لا يخفى عليك ان اخبار الطهارة اكثر و اصح و ادل و اوفق بالاصول و العمومات و لعلها ابعد عن التقية إذ الظاهر ان العامة لا يفرقون في نجاسة ما دون الحد المعتبر بين البئر و غيرها و قد لاح من المعتبر ان وجوب النزح ربما ينسب إلى قدمائهم و الاسناد ان التنجيس مذهب العامة بقرينة جواب الامام لعلي بن يقطين و ابن بزيع فان ذلك يطهرها و هما وزيرا الخليفة و فيه ما فيه بل يعرف مذهبهم من حكمهم بنجاسة المياه بلا تفرقة هذا و ليس لاخبار التنجيس سوى الانجبار بالشهرة العظيمة محصلة و منقولة بل الإجماعات المنقولة كما تقدم و ذلك من اعظم الجوابر و المقويات و المسألة من اشكل ما في الفقه و اللازم على الورع التقي ألا يدع جادة الاحتياط و يحافظ على الاجتناب مهما امكن و ان كان القول بالطهارة اقوى و اللّه العالم.

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست