responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121

و مجرد الظن غير كاف فلان يكون سندا للسيد اولى اللهم الا انه يقال ان نقل ابن أبي عمير له بلفظ الرطل قرينة تامل لا المدني و هو رطل و نصف بالعراقي و الحكم بكونه مدنيا عليه الصدوقان و المرتضى للاحتياط و ربما يعكس عليهم و الإجماع كما نقله في الناصرية و جعله الصدوق من دين الامامية و لكونه (ص) مدنيا فيحمل في كلامه على المدني و لان الكرية مرتبة حادثة و الأصل عدمها و لاصل بقاء حالته من الانفعال الا ما خرج بيقين و الكل مدخول بعد ما ذكرنا من الادلة و جعل ابن زهرة المدني احوط و قد يلوح من المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى و التردد و في المختلف عن ابن الجنيد و سلار اطلاق الرطل من دون بيان و في الخلاف ان في مقدار الكر ثلاثة مذاهب الف و مائتا رطل بالعراقي عند المفيد و مدنية عند السيد و قال الباقون الاعتبار بالاشبار ثلاثة و نصف في عرض في عمق و هو مذهب جميع القميين و اصحاب الحديث تذنيب حيث كان الاظهر ان الرطل العراقي مائة و ثلاثون درهما كانت أحد و تسعين مثقالا شرعيا و لو كان مائة و ثمانية و عشرين و اربعة اسباع كان تسعين فكل مثقال شرعي درهم و ثلاثة اسباع و كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل و الدرهم الاسلامي ستة دوانيق إذ كان البغلي ثمانية و الطبري اربعة فجمعا و نصف درهمين و الدانق ثمان حبات من اوسط حب الشعير و المتوسط من الحب عرض سبع شعرات من شعر البرذون و المثقال الشرعي ثلاثة ارباع الصيرفي كل اربعة شرعية ثلاثة صيرفية فالرطل العراقي الذي هو عبارة عن أحد و تسعين مثقالا شرعية ثمانية و ستون مثقالا و ربع صيرفية و حيث كانت الاوقية المعروفة في بغداد و نواحيها اثنين و سبعين مثقالا نقص كل رطل عن الاوقية اربعة مثاقيل صيرفية الا ربع و كل مائة رطل إذا بسطت اواقا تنقص ثلاثمائة مثقال و خمسة و سبعين صيرفية و هي على ذلك الحساب خمس اواق و خمسة عشر مثقالا و لو بسط الالف و المائتان اواقا نقص ستون اوقية يعني منين و رطل و مائة و ثمانون مثقالا للمثاقيل و هي عبارة عن نصف حقة و نصف اوقية فالالف و مائتا اوقية و هي عبارة عن ثلاثمائة حقة خمسين من اثني عشر وزنة و نصف إذا نقص منها منان و رطل و نصف حقة و نصف اوقية يبقى أحد عشر وزنة و ثلاث امنان و حقتان و اوقية و نصف و لو حسبت الاوقية خمسة و سبعين مثقالا كما يتفق في بلاد النجف زادها اللّه شرفا كثيرا كان النقص من كل مائة رطل بعد البسط تسعة اواق تامة إذ في كل رطل سبع مثاقيل الا ربع ففي المائة ستمائة و خمسة و سبعون تسعة اواق فينقص بعد البسط اربعة و عشرون حقة و هي وزنة و اثني عشر اوقية و هي رطل و بعد نقص وزنة و رطل من اثني عشر وزنة و نصف يبقى أحد وزنة و من و رطل و حسب بحساب المن التبريزي الذي هو عبارة عن تسع عباسيات العباسية عشرون مرضوفا المرضوف غاريان الغاري مثقالان فالعباسية ثمانون مثقالا فخرج مائة و ثلاثة عشر من و ثلاثة ارباع من و اربعة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و خمسة اجزاء من ستة عشر جزء من مثقال و الكاشاني في الوافي أو عن ان التبريزي ستمائة مثقال صيرفية قال فالكر مائة و ستة و ثلاثون من و نص و لعله كان في زمانه كذلك قيل و في بلاد البحرين ثمانية و عشرون من و ثمن من و باعتبار المساحة ثلاثة اشبار و نصف طولا في عرض كذلك في عمق كذلك و هو المشهور كما في نهايته و الرياض و شرح اللمعة و الكتاب و الدلائل و شرح الفاضل و الذخيرة و غيرهن و تحصيل الشهرة غير خفي و في الغنية الإجماع و في المعتبر و لا تصغ إلى من يدعي الإجماع هنا فانه يدعي في محل الخلاف و الحجة لهم بعد أصل عدم تحقق الكرية الا في محل اليقين و بعد الإجماع المنقول و انه مقارب للارطال على المدينة ما رواه الكليني عن محمد بن يحي عن احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصادق في الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة اشبار و نصفا في مثله ثلاثة اشبار و نصف في عمقه في الارض فذلك الكر من الماء

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست