responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 407

[الحديث الحادي عشر]

11 عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير.

[الحديث الثاني عشر]

12 عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء تعلمني ما الفائدة و ما حدّها رأيك- أبقاك اللّه تعالى- أن تمنّ عليّ ببيان ذلك لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم، فكتب: الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة.


شيعتنا لتطيب لهم به الولادة أنه ليس شيء من عند اللّه تعالى يوم القيمة أعظم من الزنا انه يقوم صاحب الخمس فيقول يا رب سل هؤلاء بما نكحوا» و فيه و في قوله (ع) الا أن أبى جعل شيعته في حل ليزكيهم دلالة واضحة على أنه يجوز للشيعة أن يجعل منافع الاكتساب مهرا للزوجة و ثمنا للجارية قبل اخراج الخمس مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب و المخالف نادر.

قوله: قال سألت أبا الحسن (ع) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير)

(1) لا ينافى هذا الخبر و نظيره مما يفيد وجوب الخمس في جميع أنواع الاكتساب ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول «ليس الخمس الا فى الغنائم خاصة» لامرين ذكرهما الشيخ في الاستبصار أحدهما أن يكون المعنى فيه أنه ليس الخمس الا في الغنائم خاصة بظاهر القرآن لان ما عدا الغنائم انما علم وجوب الخمس فيه بالسنة و لم يعن أنه ليس في ذلك خمس أصلا، و الثاني أن يكون هذه المكاسب و الفوائد التى تحصل للانسان هى من جملة الغنائم التى ذكرها اللّه تعالى في القرآن و الّذي يدل على ذلك ما مر قبيل هذا من رواية حكيم مؤذن ابن عيسى عن أبى عبد اللّه (ع).

قوله: فكتب الفائدة مما يفيد أليك في تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزة)

(2) ذكر التجارة و الحرث على سبيل التمثيل و لانهما أقوى أنواع الاكتساب و الا فالاكتساب غير منحصر فيهما. و قوله بعد الغرام اشارة الى أن وجوب الخمس في فوائد الاكتساب بعد اخراج المئونة كلها و في قوله أو جائزة دلالة على وجوبه في الصدقة و الهبة و نحوهما كما ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بأنه نوع اكتساب و إليه ميل الشهيد الاول في اللمعة و الشهيد الثانى في شرحه لان قبولهما اكتساب، و لصحيحة على بن مهزيار عن أبى جعفر الثانى (ع) و أنكر وجوب الخمس فيهما جماعة من الاصحاب منهم ابن ادريس و العلامة للشك في كونهما من الاكتساب و الاصل عدم الوجوب و لا يخفى ما فيه.

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست