responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 406

[الحديث الثامن]

8- عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن معادن الذّهب و الفضّة و الحديد و الرصاص و الصفر، فقال: عليها الخمس.

[الحديث التاسع]

9 عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: الامام يجري و ينفّل و يعطي ما يشاء قبل أن تقع السّهام و قد قاتل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا و إن شاء قسّم ذلك بينهم.

[الحديث العاشر]

10 محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذّن ابن عيسى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): بمرفقيه على ركبتيه ثمّ أشار بيده، ثمّ قال: هي و اللّه الافادة يوما بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا.


ذلك الى الامام أنه يعطى كل أحد ما يستغنى به فى مئونة سنته و لو فضل شيء فهو له كما أن الناقص عليه.

قوله: قال الامام يجرى و ينفل و يعطى ما يشاء)

(1) أى يجرى ما شرط من الجعائل و ينفل لنفسه ما أحب من الثياب النفسية و الدابة الفارهة و الجارية الحسنة و نحوها و يعطى من لا نصيب له مثل الاعراب و اجرة الراعى للغنيمة و حافظها و كاتبها و غير ذلك مما يحتاج إليه الغنيمة فى مدة بقائها.

قوله: عن حكيم مؤذن ابن عيسى)

(2) كذا فى النسخ التى رأيناها و فى الاستبصار عن حكيم مؤذن بنى عبس و هو الموافق لكتب الرجال.

قوله: فقال أبو عبد اللّه (ع) بمرفقيه على ركبتيه)

(3) حال من مرفقيه و المعنى رفع مرفقيه و هما كائنتان على ركبتيه و قد مر أن العرب تجعل القول عبارة عن جميع الافعال و تطلقه على غير الكلام فتقول قال بيده أى أخذ و قال برجله أى مشى، و قالت له العينان سمعا و طاعة أى أومأت و قال بالماء على يده أى قلبه و قال بثوبه أى دفعه و كل ذلك على المجاز و الاتساع.

قوله: هى و اللّه الافادة)

(4) دل على أن الغنيمة يطلق على ما يستفاد بالاكتساب و هى بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح و هو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب اذا حواها العسكر و المقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجارة و الزراعة و الصناعة و غيرها داخل فى الغنيمة و يجب فيه الخمس، و قد روى عن أبى عبد اللّه (ع) «ان كل ما اكتسب فيه الخمس حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق الا ما احللناه من

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست