responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 37

ممّن يلي الأعمال يأكل حلالا غيري إلّا من طيّبوا له ذلك.

[الحديث الرابع]

4 محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد اللّه الرّازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: أما على الإمام زكاة؟ فقال: أحلت يا أبا محمّد أ ما علمت أنّ الدّنيا و الآخرة للإمام يضعها حيث يشاء و يدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من اللّه، إنّ الامام يا أبا محمّد! لا يبيت ليلة أبدا و للّه في عنقه حقّ يسأله عنه.

[الحديث الخامس]

5 محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمّد بن عبد اللّه بن أحمد، عن عليّ بن النعمان عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس بن ظبيان أو المعلّى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): مالكم من هذه الأرض؟ فتبسّم ثمّ قال: إنّ اللّه تبارك و تعالى بعث جبرئيل (عليه السلام) و أمره أن يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الأرض، منها سيحان و جيحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشاش و مهران و هو نهر الهند


جمع الكاتب

قوله: من أصحاب الضياع)

(1) الضياع بالكسر جمع الضيعة و هى العقار أى الارض و النخل كذا فى الصحاح و قال ابن الاثير ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة و التجارة و الزراعة و غير ذلك.

قوله: الا من طيبوا له ذلك)

(2) ضمير الجمع راجع الى الائمة (ع) و ضمير المجرور للموصول و المراد به الشيعة و «ذلك» اشارة الى الاكل.

قوله: فقال أحلت)

(3) أحال الرجل أتى بالمحال و تكلم به و ذلك لان وجوب الزكاة على الامام محال و السؤال عن وقوع المحال محال، و المحال من الكلام بالضم ما عدل عن وجهه.

قوله: جائز له ذلك من اللّه)

(4) كأنه استيناف جواب عما يقال من أين جاز له ذلك.

قوله: ان الامام يا أبا محمد)

(5) تعليل لما سبق من عدم وجوب الزكاة على الامام و لذا ترك العاطف توضيحه أن الامام لا يبيت ليلة أبدا و للّه فى عنقه حق يسأله عنه فلو وجب عليه الزكاة لزم أن يبيت ليلة بل أكثر منها و للّه فى عنقه حق يسأله عنه و ذلك لان الزكاة فى الغلات تجب عند بدو الصلاح و هو انعقاد الحصرم و اشتداد الحب و احمرار التمرة أو اصفرارها و لا تخرج الا عند التصفية فلو وجب الزكاة عليه لزم اشتغال ذمته باخراجها فى تلك المدة الطويلة و قس على الغلات الانعام و غيرها فان الانعام مرعاها قد تكون بعيدا عن بلده و لو وجب عليه الزكاة فيها لزم اشتغال ذمته بواجب فى مدة هى ما بين وقت الوجوب و وقت الاخراج.

قوله: بابهامه)

(6) أى بابهام رجله لما سيأتى.

قوله: منها سيحان و جيحان)

(7) لفظة «من» فى منها للتبعيض فلا يرد أن الموعود ثمانية

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست