أن أحبسها عنك و أن أعرض لها و هي حقّك الّذي جعله اللّه تبارك و تعالى في أموالنا، فقال: أ و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس؟ يا أبا سيّار إنّ الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا، فقلت له: و أنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال: يا أبا سيّار قد طيّبناه لك و أحللناك منه فضمّ إليك مالك و كلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم و أمّا ما كان في أيدي غيرهم فإنّ كسبهم من الأرض حرام عليهم حتّى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم صغرة.
قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيّار: ما أرى أحدا من أصحاب الضياع و
كتقريره (ع).
قوله: يا أبا سيار ان الارض كلها لنا)
(1) فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا و ان كان لعمل الغير و اكتسابه، هذا و أمثاله مما ذكر فى هذا الباب من جملة حديثهم الذي مر أنه صعب مستصعب لا يؤمن به الا ملك مقرب أو نبى مرسل أو مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان.
قوله: يا أبا سيار قد طيبناه لك)
(2) دل على أن الامام لا يجب عليه قبول الخمس و له الابراء كما كان ذلك لكل ذى حق و لما كان الخمس كله للامام و هو يعطى الفرق الثلاثة من نصف ماله على قدر مئونة سنتهم و لذلك لو نقص النصف عنه أتمه و لو فضل عنه كان الفاضل له جاز له احلال صاحبه من الجميع فلا يرد أنه كيف يجوز ذلك و فيه حق الفرق الثلاثة على أن للامام ولاية على الجميع و هو أولى بكل مؤمن من نفسه فيجوز له ذلك كما يجوز لكل ولى مع المصلحة.
قوله: و كل ما فى أيدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا (ع))
(3) أشار هنا بعد ما ذكر أن الارض كلها لهم الى أن شيعتهم فى حل من التصرف فيها و فى حاصلها و من خراجها حتى يظهر القائم (ع) فيأخذ منهم خراجها و تركها فى أيديهم و اما غير الشيعة فان حاصلها حرام عليهم و اذا قام القائم (ع) يأخذها منهم و يخرجهم صاغرين و لا منافاة بين كونهم أولى بالارض التى فى أيديهم فى زمان الغيبة و بين كون حاصلها حراما عليهم.
قوله: فيجيبهم طسق ما كان فى أيديهم)
(4) الجباية الخراج تقول جبيت الخراج جباية اذا أخذته و التقدير فيجبى منهم من باب الحذف و الايصال و الطسق بالفتح ما يوضع من الخراج على الجر بان أو شبه ضريبة معلومة و كأنه مولد أو فارسى معرب.
قوله: و يخرجهم صغرة)
(5) الصغرة بالتحريك جمع الصاغر الراضى بالذل كالكتبة