responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 14

بلّغها من لم يسمعها، فربّ حامل فقه غير فقيه و ربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم. إخلاص العمل للّه، و النصيحة لأئمّة المسلمين


<قوله>: فرب حامل فقه)

(1) [1] تعليل للتبليغ و اشارة الى فائدته فان المبلغ إليه قد يكون فقيها دون المبلغ و قد يكون أفقه منه فهو ينتفع منه ما لا ينتفع به المبلغ و يفهم منه ان نقل بصورته ما لا يفهمه الناقل فالاولى أن يكون نقله بصورته لئلا يفوت شيء من الاغراض.

قوله: ثلاث لا يغل قلب امرئ مسلم)

(2) اى يغل فيها و هذا اما نهى او خبر فى معناه و


[1] قوله «فرب حامل فقه» تصريح بأن قوة الاجتهاد شيء زائد على نقل الروايات و حفظ المسائل و لذلك قد لا يكون حامل الفقه فقيها. (و الفقيه هنا بمعنى المجتهد فى عرف المتأخرين) و السر فيه أن بعض الناس ناقصوا الاستعداد يقرب ذهنهم من اذهان الماديين و نفوسهم متوجهة الى الحواس الخمس و يسهل عليهم ادراك المحسوسات و حفظها دون الكليات و المعقولات فيطالعون الكتب لان نقوش الكتابة تدرك بالبصر و يحفظون ألفاظ المنقولات لان اصوات الحروف تدرك بالسمع و لا يعسر عليهم ذلك أما التنبه للمعانى غير المدركة بالسمع و البصر فمعسور عليهم و خلقهم اللّه لنقل العلم الى غيرهم الذين يسهل عليهم التنبه للكليات و المعانى و لا يتمحضون كالجماعة الاولى لحفظ المحسوس و المسموع و الجامعة البشرية محتاجة الى وجود كلتا الطائفتين و لم يهمل الحكمة الازلية مصلحتهم و هو مقتضى قاعدة اللطف «و مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ» و كل ميسر لما خلق له. فان قيل أ ليس الفقه عندنا مأخوذا من النصوص دون القياس و الاعتبار، أو ليس ظواهر الالفاظ حجة؟ أو ليس فهم المعنى من اللفظ مشتركا بين جميع من عرف اللغة العربية؟ و اذا كان هذا حقا فكيف يعقل أن يكون حامل الالفاظ غير فقيه؟ قلنا الاختلاف فى فهم المراد من القرائن اللفظية و المعنوية الداخلية الخارجية و غير خفى و يتفاضل الناس فى ذلك تفاضلا بينا جدا، و نضرب لذلك مثالا و هو أن صلاة الاحتياط بعد الشك فى عدد الركعات هل هى صلاة مستقلة يصح أن يؤخر عن الصلاة الاصلية أو يجب فعلها متصلة بها و فهم أكثر العلماء من الروايات الواردة فيها أن فعلها لاجل تتميم الصلاة على فرض نقصها واقعا و مبناه على الاحتياط بحيث يتيقن المصلى أنه فعل ما أراده الشارع فان كانت أصل الصلاة كاملة فقد أتى بصلاة الاحتياط مفصلة بالتكبير و النية و لم يدخل المشكوك فى المتيقن و ان كانت ناقصة كانت جبرا لنقصها و تبادر ذهنهم بالقرينة العقلية و اللفظية الى وجوب الاتصال و الفور بعد تكميل الاصل و علم عدم قدح الفاصلة بالتكبير و النية فى تتميم الاصل بصلاة الاحتياط تعبدا و لم يفهم بعضهم ذلك بتلك القرائن. و هذه هى المسألة التى اختلف فيها نظر الحكيم المتأله المولى على النورى و صاحب القوانين- (قدس سرهما)- فى الرسالة المشهورة التى كتبها إليه و أجاب عنها على ما نقل فى جامع الشتات و ذلك ان المولى المذكور (رحمه اللّه) استنبط باجتهاده أن صلاة الاحتياط تصح منفصلة عن الصلاة الاصلية و كان بناؤه على اعادة الاحتياطات التى فعلها سابقا لعلة ذكرها، لكن كان فى قلبه دغدغة لاحتمال وجوب اتصال الاحتياط بالاصل كما هو المشهور و رفع صاحب القوانين دغدغته بتصويب الفعل، و لكن المشهور مخالف لفتوى صاحب القوانين و كانت دغدغة المولى فى محله، و لعل اللّه يوفقنا لبيان ذلك تفصيلا فيما يأتى ان شاء اللّه. (ش)

اسم الکتاب : شرح الكافي المؤلف : المازندراني، الملا صالح    الجزء : 7  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست