responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47

الضلال أنه ما اشتمل على الضلال في الجملة و إلّا لم يمكن الرجوع إلى كتب اللغة و العربية و التفسير و غيرها من كتب المقدمات و وجب إتلافها لعدم الخلو من ذلك و لا ما كان من الكتب مشتملًا على ما يحتاجه الفقيه في طرق الاستدلال. للاطلاع على مذاهب القوم مما يتوقف عليه ترجيح الروايات بعضها على بعض و لا ما كان مستنداً إلى أهل الضلال و كان فيه رشاد كالكتب الأصولية المشتملة على الضوابط الشرعية الموصلة إلى تحصيل معرفة الاستدلال فإن ذلك من الواجبات للتوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية بل المراد و اللّه أعلم إن الكتب التي وضِعَت للاستدلال على تقوية الضلال يجب إتلافها فضلًا عن غيره من نسخ و غيره إلا مع قصد الإبطال و نحوه كما ذكرناه سواء تقوّت بها كلمة الكفر الإسلامي أو الإيماني أو خلاف الشرعي الفرعي الثابت بالدليل القطعي و أما الخالية عن الحجاج و إنما هي أحكام تذكر و أخبار تسطر ككتب الفقه و الحديث لغير أصحابنا فلا تجوز قِنْيَتِها و لا استعمالها و لا نسخها للانتفاع بها إلّا بقصد ما ينفع في الأمور العلمية أو غيرها و لا يجب إتلافها و أما ما كان من كتب أهل الضلال مما وضِع لمعرفة كيفية الاستدلال أو الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب و السنّة و الكتب المنسوخة مع قصد الاطلاع على المواعظ كالزبور و نحوه من كتب الأنبياء أو على التواريخ و السيَر و الأمور السائغة فلا بأس به و ربما وجب و حيث كان المعوّل على الإجماع و بعض القواعد السابقة لزم الاقتصار على المتيقن. و يؤيد ذلك إنهم (ع) كان عندهم بعض كتب الأنبياء و ربما أخرجوها لأصحابهم فالمدار إذاً على اختلاف الأغراض و المقاصد و ترتب المصالح و المفاسد فليتأمل في ذلك المقام فإنه من مزال الأقدام

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست