responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 261

الأولين الذين هما الأصل في هذا الحكم لاختصاصه بالبيع مع الغصب و إجماع الشيخ لا يفيد مع مخالفته لنفسه في مقام آخر مع اشتراك الإجماعين في مخالفة قول الأكثر و التشبيه ببيع فأر المسك و إندار الظرف و بيع الحمل تبعاً لأُمِّه و الاكتفاء بالوزن بعد العد في المعدود و نحوهما قياس مع الفارق و كذا لا وجه لِما أسنده بعض المتأخرين إلى المتأخرين و ادعى بعضهم شهرته بينهم من القول بالتفصيل بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو الاشتراك فيقضي بالبطلان و بين ما إذا كان ملحوظاً بالتبع فيقضي بالصحة استناداً إلى بعض ما نذكره مما يؤيده من جواز بيع المعدوم من الثمار منضماً إلى ما ظهر منها و ما لم يبدُ صلاحه منضماً إلى ما بدى و بيع الآبق مع الضميمة و الأراضي و الجدران و السقف المجهول باطنها للعلم بظاهرها و بيع الدار و البستان و البئر و العين مع جهل حقوقها و الكل قياس مع الفارق مع أن فيه خروجاً عن ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب فالقول بالمنع مطلقاً فيما بنيَ على المداقة من المعاملات هو الأقوى.

بيع الجلد و الصوف على ظهر الغنم و بيع ما في بطونها

(و كذا) لا يصح بيع (الجلد و الصوف) ما داما (على ظهر الغنم) و في بعض النسخ النِّعَم منضمين مع اتحاد المحل و اختلافه (و إن ضم إليهما) منفردين أو مجتمعين (غيره) مما لم يكن من بطونها (و كذا) بيع الجلد منفرداً، و نحوه بيع (ما في بطونها) مما تحت الجلد من لحم و شحم و أمعاء و حمل و نحوها و في الاقتصار على الأخير إعادةً لحكم المَجْر- بفتح الميم و سكون الجيم ما في الأرحام- (و كذا لو ضمها) إلى ما على الظهور أو غيره من معلوم أو مجهول سوى الحيوان المشتمل عليها فإنه مع الضم

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست