responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260

المقصود بالأصالة هو المضموم إليه من السمك أو اللبن أو المضموم أو هما معاً للأصل و ما دل على منع بيع الغرر بقول مطلق من قضاء حكمة و إجماعٍ محصلٍ أو منقولٍ و أخبارٍ عامة كذلك أو خاصة في بعض المقامات و يسري الحكم بمقتضى التنقيح إلى جميع أفراد المعاملات المبنية على المداقة لإلغاء الخصوصية كما فهمه الأصحاب و لِما نُقِل من الإجماع على منع بيع السمك في الماء بقول مطلق فيعمّ حال الضم و غيره على إن الجواز هنا مقتضٍ للجواز في كل مجهول عُلِم بعضه للمساواة في الغرر و احتمال الضرر و توقع حصول النزاع و الشقاق و لو جاز كذلك جرى في أكثر المجهولات إذ ما يخلو منها من عَلِم بجزء منه فيجوز بيع الدار لبروز لَبِنةٌ منها و المملوك لبروز شيء من بدنه و الأرض و الأشجار المتكثرة لبروز جزء منها و هكذا فينفتح الغرر في باب لا يُسَدّ. كل ذلك مع التصريح في بعض الأخبار بعدم جواز بيع الشيء للاطلاع على بعض أجزائه فلا وجه للقول بإطلاق الجواز في بيع السمك استناداً إلى مرسلة لا يدفع ضعفها بالإرسال اعتبار سبق أصحاب الإجماع عليه لما تقرر في محلّه و ضعيفة أخرى مشتركتين في الدلالة على جواز بيع السمك في الآجام مع ضمّ بعض الخارج منه إليه فلا توافقان أكثر عبارات المجيزين أو إلى روايتي الهاشمي المشتملتين مع عدم صراحتهما على ثبوت الجواز في أشياء كثيرة لا يُعرَف القائل بها أو موثقة منظور في دلالتها أو في بيع اللبن لصحيحة العيص المرمية بالإجمال لقيام الاحتمال أو موثقة سماعة القابلة للحمل على المساومة أو إرادة الوعد مع أنها مشتركة في مخالفة الشهرة المنقولة عن غير واحد و مخالفة قول جميع المتأخرين كما نقل عن بعض و إجماع" الغنية" لا يفيد مفاد الخبرين

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست