responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19

كلب الدار و لا يقتصر منها على أوّلها على وجه الانحصار و (كلب الصيد) على التعميم و إن كان من الأسود البهيم غير مخصوص بالسّلوقي من كلاب قرية سلوق باليمن و في كلام الإسكافي تخصيص الجواز بغير البهيم و الشيخين بالسلوقي و هم محجوجون بإطلاق الروايات و منقول الإجماعات (و) كلب (الماشية) من أي المواشي كانت (و الزرع) و لو في غير حائط (و الحائط) و لو بغير زرع فاجتماع الصفتين و الصفات أدْعى إلى جواز الاكتساب و المنع في الأول قول متروك و قد يعلّق خلاف الأقرب به لذلك فجواز الانتفاع و التكسب بكلب الصيد مطلقاً مدلول الإجماعات و الروايات و صفة الصيدية و غيرها من الصفات المجوّزة لا يشترط فيها النية فلو غفل عن الأصل و قصد غيرها من الجهات المملّكة فلا بأس، و عدم جواز التكسب مما عدا الأربعة مقطوعٌ به للإجماعات المنقولة و الروايات الدالة على منع التكسب بالمحرمات و النجاسات و خصوص السباع على ما قيل و على المنع في خصوص ما عدا الأربعة المذكورة و ما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحللة و ليست فيما عداهن فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة فلمانع العمومات السابقة خرج الصيود بالدليل و بقى الباقي و ما دلّ على المنع من الكلاب ما عدا الصيود و هو عدّة روايات و رواية الجواز مردودة بالإرسال و أصلهم مقطوع بما مرّ من ضروب الاستدلال و تضعّف الشهرة لوقوع الاختلاف في عباراتهم إذ هم بين جامع بين ثلاثتهن أو مقتصرٌ على الحائط مع الماشية على نحو المرسلة و الزرع معها فقط و الاحتجاج بالدّيات مردود بأنها إن لم تكن ظاهرة في عدم الملك فليست ظاهرة فيه و ثبوت الغرامة أعم من الديَة و جواز الإجارة محلّ تأمل مع إنه لا ملازمة بين الملك

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست