responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18

حكم بول الإبل للاستشفاء

(و الأقرب في) شرب (أبوال ما لا يؤكل لحمه) حين خروجها المحكوم بطهارتها (التحريم للاستخباث) المحرم لمفهوم آيات تعليق التحليل بالطيبات و منطوق ما دلَّ على تحريم الخبائث من كتاب أو سنّة، و هل هو محرم لذاته؟ فيبقى حكمه و إن زالت صفته أو لا وجهان أوجههما الثاني و حيث حرّم الاكتساب به لقوله (ص):

(إنَّ اللّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه)

و قوله (ص)

(لعن اللّه اليهود حرّمت عليهم الشحوم فباعوها)

. و فيه نظر إذ ليس المراد منهما إن ما حرّم منه جهة حرّم بيعه من كلِّ الوجوه و إلّا لما جاز بيع شيء أبداً فالمراد بيعه لقصد الجهة المحظورة أو حيث يكون المحللة نادرة و لعله المراد هنا فيدخل فيما لا نفع فيه. و أمّا أرواثه فلا بأس بالمعاملة عليها للأصل و السيرة و الإجماع ظاهراً و عن المرتضى صريحاً و شموله الأبوال لا يمنع الاستدلال (إلّا بول الإبل) فيحل شربه (للاستشفاء) و إنْ لم يبلغ حدّ الضرورة مع انحصار الدواء و عدمه و هو منفعة غالبة مقصودة للعقلاء فجازت المعاملة عليه مع دخوله في قصد المتعاملين و مع خلوّهما أو خلوّ أحدهما عن القصد وجهان أوجههما الجواز في الأخير حيث يكون القصد حاصلًا من المشتري و يقتصر في الجواز على مقدار الحاجة و جواز الاستشفاء مع الضرورة بأبوال غيرها لا يعدّ من المنفعة الغالبة و ليس سواها فلا يجوز على القاعدة و المرجع في معرفة الداء و ما به الاستشفاء إلى التجربة و قول الطبيب.

حكم كلب الصيد و الماشية و الزرع و الحائط

(و الأقرب جواز بيع) كلاب أربعة و الاكتساب بها، لا يزاد عليها

اسم الکتاب : شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست