responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 83

(مع سجود السهو) لأن هذا أحد مواضعه كما سيأتي إنشاء الله تعالى.

هذا هو المشهور في نسيان السجدة و التشهد و قد وقع الخلاف في موضعين أما نسيان السجدة: فذهب الأكثر إلى وجوب قضائها بعد الصلاة كما ذكرنا و يدل عليه (صحيحة إسماعيل بن جابر)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم أنه لم يسجد؟ قال: [فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنّها قضاء].

و مثلها (صحيحة أبي بصير) إلا أن فيها

[فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليه سهو].

و على ذلك أيضاً يدل (موثقة عمار و رواية محمّد بن منصور).

و ذهب (الشيخ في التهذيب) إلى أنه متى ترك سجدة واحدة من الركعتين الأوليتين أعاد الصلاة و قد تقدم نقل مذهب (ابن عقيل) بإعادة الصلاة بنسيان السجدة الواحدة مطلقاً و استدل (الشيخ) على ما ذهب إليه ب(صحيحة أحمد بن أبي نصر) قال

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة في الأولى؟ قال: [كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنين استقبلت حتى تصح أنّها اثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فترك سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أو السجود]

(2).

و لا يخفى ما في الخبر المذكور من الإجمال المانع من الاستناد إليه في الاستدلال لأن ظاهر الجواب غير منطبق على السؤال إذ المفهوم من الجواب إنّما هو الشك لا النسيان كما هو المسئول عنه و كيف كان فتحمل الإعادة في الخبر على الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

و أما نسيان التشهد: فالمشهور كما عرفت وجوب قضائه بعد الصلاة ثم السجدة للسهو، و نقل عن (الصدوقين و الشيخ و المفيد نور الله مراقدهم) أنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن قضاء التشهد.

و يدل على المشهور (صحيحة محمّد بن مسلم)

عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف؟ قال: [إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد و إلا طلب مكاناً نظيفاً فتشهد عنه و قال: إنّما التشهد سنة في الصلاة].

و رواية (علي بن أبي حمزة) قال

قال: أبو عبد الله (عليه السلام) [إذا قمت في الركعتين و لم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد و تشهد و إن لم تذكر حتى تركع، فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيها ثم تشهد التشهد الذي فاتك].

و يدل على القول الآخر (صحيحة سليمان بن خالد) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين؟ فقال: [إن ذكره قبل أن يركع فليجلس و إن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس].

و مثلها (صحيحة عبد الله بن سنان).

و بهذا المضمون روايات عديدة صحاح صراح دالة على أن بعد الفراغ من الصلاة يأتي بسجدتي السهو خاصة و لا تعرض فيها لقضاء التشهد بالكلية و ورودها في بيان المقام يقتضي نفي وجوبه و إلا لذكر و لو في بعض منها.

و رواية (علي بن أبي حمزة) يمكن حملها على هذه الأخبار بأن يراد بالتشهد الذي اشتملت عليه هو تشهد سجدتي السهو و أنه يجعله عوضا عن التشهد الذي فاته، كما يقول الأصحاب (3) هذا القول، فلم تبق حينئذ إلا (صحيحة محمّد بن مسلم) و يمكن الجمع بينها و بين الأخبار المتقدمة بتخصيص التشهد فيها بالتشهد الأخير و في تلك بالأول كما هو موردها.

و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكال و إن كان «القول الثاني هو الأظهر و الاحتياط في العمل على المشهور».

(و الأحوط) أي كمال الاحتياط مع ذلك (الإعادة) أي إعادة الصلاة (بنسيان التشهد) (لموثقة عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رواية قال: فيها [و إن لم يذكر شيئاً من التشهد أعاد الصلاة].

و مثله روى (الحميري في كتاب قرب الإسناد)

[من سهى عن ركن (يرجع إليه ما لم يدخل في ركن آخر].

و أما السهو عن تكبيرة الإحرام حتى يقرأ فإنّه مبطل و موجب للاستيناف و إن لم يدخل في ركن، فيكون هذا الحكم مخصوصاً بغيرها.

و وجه الإبطال «عندنا» من حيث عدم انعقاد الصلاة لأنّها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام للخبر

[تحريمها التكبير و تحليلها التسليم].

و أما عند الأصحاب فإن البطلان مستند إلى فوات المقارنة، و لهذا أعدها بعضهم ركنا و فيه: أولا أن المقارنة التي يدعونها لم يقم عليها دليل.

و ثانيها


(2) في نسخة ع حفظت الركوع و أعدت السجود.

(3) المراد بهم هنا ما تقدم و هم الصدوقين و الشيخ و المفيد نور الله مراقدهم.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست