responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 82

قمت في الصلاة فعليك بالإقبال على صلاتك فإنّما يحسب لك منها ما أقبلت عليه، و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك و لا تحدّث نفسك و لا تتثاءب و لا تتمطى و لا تكفر فإنّما يفعل ذلك المجوس و لا تلثم و لا تفرج كما يتفرج البعير و لا تقع على قدميك و لا تفرش ذراعيك تفرقع أصابعك، فإن ذلك كله نقصان في الصلاة و لا تقيم إلى الصلاة متكاسلا و لا متناعساً و لا متثاقلا، فإنّها من خلال النفاق]

«الحديث».

و مثله غيره.

(و) يكره أيضاً (تعمد الالتفات بالوجه الغير البالغ محض اليمين و اليسار و البالغ أيضاً على المشهور) قيد في الثاني هو البالغ و قد تقدم القول في شقوق هذه المسألة مستوفى.

(و الامتخاط و البصاق) لقول الصادق (عليه السلام) في رواية (أبي بصير)

[و لا تتمخط و لا تبصق]

«الحديث».

و مثله غيره أيضاً

المسألة الثالثة: (من سهى عن واجب تداركه ما لم يدخل في ركن)

كما لو سهى عن القراءة مثلا قبل الركوع فإنّه يتداركها ما لم يركع (أو يلزم من تداركه زيادة ركن) كما إذا سهى عن الذكر الواجب في الركوع و الطمأنينة فيه حتى يرفع رأسه فإن العود إلى ذلك يستلزم زيادة الركن.

(إلا الجهر و الإخفات على الأظهر) استثناء من قوله تداركه ما لم يدخل فإنّه لا يتداركه و إن لم يدخل في ركن كما تقدم في (صحيحة زرارة) من قوله (عليه السلام)

[و إن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه].

(و مع أحد الأمرين) من الدخول في الركن (1) و استلزم التدارك بزيادة ركن (يمضي) في صلاته (و لا شيء عليه) من إبطال الصلاة أو قضاء لذلك المنسي (إلّا في السجدة) الواحدة إذا نسيها و قد فات محلها بالدخول في ركن.

(و التشهد) الأول كذلك (فالقضاء) أي فالواجب عليه قضاء السجدة و التشهد (بعد الفراغ) من الصلاة


(1) في نسخة ع الدخول في ركن أو استلزم.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست