responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 80

فقال: [أما إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك من أفضل الأعمال في الصلاة، و إن كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة].

و قال: (الصدوق في الفقيه) و روي أن البكاء على الميت يقطع الصلاة، و الإبطال بذلك (على الأظهر) و هو المشهور، بل لم نقف على مخالف سوى ما يفهم من كلام (السيد السند في المدارك) حيث توقف في الحكم لضعف الخبر و نقل ذلك أيضاً عن (شيخه المعاصر (35) (و لا يخفى أن ضعف السند عندنا غير مانع من العمل عند عدم المعارض؟ و أمّا أصحاب هذا الاصطلاح فأجابوا عن ضعف السند بأنّه مجبور بالشهرة و كيف كان فالظاهر بناء على ظاهر إطلاق النص عدم التخصيص بالبكاء المشتمل على الصوت.

(و) تبطل أيضاً (بالتأمين) و هو قول «آمين» بعد الفاتحة في (36) الصلاة مطلقاً.

(و قصد الرياء على الأقوى فيهما)

الكلام هنا يقع في مقامين:

أحدهما: التأمين

و المشهور بين الأصحاب هو تحريمه و إبطال الصلاة به، بل نقل (الشيخان و ابن زهرة و العلامة في النهاية) الإجماع عليه و قال (الصدوق في من لا يحضره الفقيه) لا يجوز أن يقول بعد فاتحة الكتاب «آمين» لأن ذلك كان يقوله (النصارى) و نقل عن (ابن الجنيد) أنه جوزه عقيب الحمد و غيرها.

و مال إليه (في المعتبر).

و يدل على المشهور (صحيحة جميل)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت «الحمد لله رب العالمين» و لا تقل «آمين»].

و في رواية (الحلبي)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: أقول: إذا فرغت من فاتحة الكتاب «آمين»؟ فقال: [لا].

و استدلوا على ذلك أيضاً بأنه كلام أجنبي ليس بقرآن و لا دعاء و أجاب (السيد السند في المدارك) عن الروايتين أنّهما إنّما تضمنتا النهي عن هذا اللفظ فيكون محرماً و لا يلزم كون ذلك مبطلا للصلاة، لأن النهي إنّما يفسد العبادة إذا توجه إليها أو إلى جزء منها أو شرطاً لها و هو إنّما توجه إلى أمر خارج عن العبادة فلا يقتضي فسادها ثم رجع القول بالتحريم دون الإبطال فصار هذا قولا ثالثاً في المسألة، و أجاب عن الثاني بأن آمين ليس بكلام أجنبي و أنه اسم الدعاء بل هو دعاء كقولك اللهم استجب.

أقول: الظاهر أن هذه الأخبار التي وردت بالمنع و النهي عن التأمين إنّما خرجت بالمنع و النهي عنه من حيث إنه كلام أجنبي خارج عن صلاة مبطل لها متى وقع فيها، و إلا فالنهي عنه مع كونه دعاء.

و استفاضة الأخبار بجواز الدعاء في الصلاة بل استحبابه مما لا يعقل له (37) وجه، و أما ما استند إليه في (المعتبر) حيث مال إلى الكراهة دون التحريم من (صحيحة جميل)

عن (38) أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن النّاس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين؟ فقال: [ما أحسنها و أخفض الصوت بها].

ففيه أن الخبر المذكور في الدلالة على نقيض مراده «أقرب».

فإنّه لا إشعار فيه بالكراهة بل إنّما يدل على رجحان فعلها، فإن استحسانه (عليه السلام) لها موجب لاستحبابها لا لكراهتها، بل الحق أن هذه الرواية إنّما خرجت مخرج التقية.

كما يدل عليه (صحيحة معاوية بن عمار) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول آمين إذا قال: الإمام [غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ] فقال: [هم اليهود و النصارى].

فإن عدوله (39) (عليه السلام) عن الجواب إلى تفسير الآية باليهود


(35) في نسخة م شيخنا المعاصر.

(36) في نسخة ع الفاتحة أو في الصلاة.

(37) في نسخة م مما لا ينقل له.

(38) في نسخة ع صحيحة جميل عن أبي جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام).

(39) في نسخة م فإن عدلوه (عليه السلام).

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست