responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 79

(أيضاً) و هذا الحكم أيضاً لم نقف فيه على نص، و إنّما ذكره (الشيخ في الخلاف و المبسوط) معدياً عليه الإجماع، و منعه (المحقق في المعتبر) و طالبه بالدليل و استقرب عدم البطلان إلا مع الكثرة كسائر الأفعال الخارجة من الصلاة «و هو في محله».

(إلا في الوتر لصائم أصابه العطش و خاف فجأة الصبح) و يدل عليه رواية (سعيد الأعرج) قال

قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أبيت و أريد الصوم، فأكون في الوتر فأعطش و أكره أن أقطع الدعاء و أشرب و أكره أصبح و أنا عطشان أمامي قلة بيني و بينها خطوتان أو ثلاث؟ قال: [تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود إلى الدعاء].

(و) تبطل (بتعمد التكفير عندهم أيضاً) و فسره (الفاضلان) بوضع اليمين على الشمال.

و قيده في (المنتهى) و التذكرة بحال القراءة، و قال: (الشيخ) لا فرق بين وضع اليمين على الشمال و بالعكس، و وافقه (ابن إدريس و الشهيدان).

و في (صحيحة محمّد بن مسلم الآتية) ما يدل على الأول.

(و الأظهر في الأوليتين) و هما الفعل الكثير و الأكل و الشرب (و الرجوع إلى الكثرة المبطلة) لعدم النص كما ذكرناه، و قيدناه بالكثرة المبطلة لعدم كون الكثرة مطلقاً مبطلة، و عدم تحديدها حقيقة (28).

و حينئذ فالمبطل منها ما يخرج به المصلي عن كونه مصلياً (29).

(و) الأظهر في (الثالث) هو التكفير مجرد (التحريم) بدون إبطال الصلاة به إذ غاية النهي الوارد عنه في الأخبار التحريم دون الإبطال.

ففي (صحيحة محمّد بن مسلم)

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: قلت: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ قال: [ذلك التكفير فلا تفعل].

و قوله (عليه السلام) في (حسنة زرارة)

[لا تكفر إنّما يفعل ذلك المجوس].

و التقريب فيهما أن التحريم لا يستلزم البطلان لأن النهي متعلق بأمر خارج عن الصلاة (30) لأن وضع اليدين على هيئة مخصوصة ليس (31) بجزء من العبادة و لا شرط فيها فتبطل بالإخلال به، بل هو خارج عنها، فغاية ما يلزم منه الإثم خاصة.

(على تردد) في التحريم أيضاً لأن الأمر بالصلاة لا يشمل حال اليدين و الكفين و كونهما على وضع مخصوص.

نعم ورد في الخبر الأمر بإسدالهما على الفخذين كما سبق، فغاية المخالفة لذلك الأمر الاستحباب من الكراهة (32)، و لاشتمال رواية (حريز)

عن أبي جعفر (عليه السلام) على عدّ التكفير في جملة المكروهات حيث قال: (عليه السلام) [لا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفرش ذراعيك]

و فصل (بعض متأخري مشايخنا عطر الله مراقدهم) بأن فعله معتقداً مشروعيته بطل.

و إلّا كان حراماً.

(و) تبطل الصلاة أيضاً (بالبكاء) و هو بحسب اللغة يمد و يقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها، كذا نقل عن (الجوهري) و ظاهر الأصحاب أن المبطل عندهم هو المشتمل على الصوت دون مجرد خروج الدمع، و ظاهر النص الآتي ذكره العموم و إنّما يكون البكاء مبطلا إذا كان (لأمور الدنيا) من ذهاب مال أو موت حبيب أو نحو ذلك دون أمور الآخرة، فإنّه من أفضل الأعمال كما استفاضت به أخبار الآل عليهم صلوات ذي جلال.

و المستند في هذا الحكم ما رواه (الشيخ (قدس سره) في التهذيب) بسنده إلى (النعمان بن عبد الله (33) عن أبي حنيفة (34)

(قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أ يقطع الصلاة؟


(28) أي لعدم صدق الكثرة عرفاً و عادة، و لأن الروايات تدل على عدم الإبطال مع أنه مخل عادة و عرفاً.

كما مر من قوله «و الأظهر هو العمل بما ورد في هذه الأخبار من جواز مثل هذه الأشياء و إن استلزم الكثرة عندهم» فافطن.

(29) كما مر في محله.

(30) في نسخة ع عن حقيقة الصلاة.

(31) في نسخة ع ليست بجزء.

(32) في نسخة ع الاستحبابي الكراهة.

(33) في نسخة ع بن عبد السلام و هو الأصح

(34) قال: المتبحر الفاضل صاحب الوسائل عند نقل هذا الخبر «أبو حنيفة يحتمل أن يكون هو المشهور و يحتمل أن يكون سعيد بن سنان سائق الحاج و هو ثقة و هذا أظهر لأن علماءنا لا ينقلون عن أبي حنيفة صاحب المذهب» انتهى.

«و هذا سند لمن استند».

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست