responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 65

الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر بالركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: [أتم الركوع و السجود قلت: نعم قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها]

(33).

و نقل عن (الشيخ في الخلاف) تعيين الحمد عليه في الأخيرتين.

و الذي وقفت عليه من عبارة (الخلاف بنقل بعض أصحابنا لا يعطي ذلك لأنّه و إن صرح في صدر العبارة بأن من نسي القراءة في الأوليتين قرأ في الأخيرتين، إلا أنه بعد نقل الخلاف في المسألة، و نقل (صحيحة معاوية بن عمّار المذكورة) الدالة على القول المشهور.

و إنّما قلنا الأحوط القراءة في هذه الحالة لما رواه (الحسين ابن حماد) ثم ساق الرواية و هي دالة على أن من سهى عن القراءة في الركعة الأولى قرأ في الثانية، و من سهى أيضاً في الثانية قرأ في الثالثة، و من ذلك يعلم أن ما ذكره من صدر العبارة من القراءة إنّما هو على وجه (34) الأحوطية و الاستحباب جمعاً بين الروايتين.

و يدل على وجوب القراءة في الصورة المذكورة (صحيحة زرارة) المنقولة في (الفقيه)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل نسي القراءة في الأوليتين فذكرها في الأخيرتين قال: [يقضي القراءة و التكبير و التسبيح و لا شيء عليه].

و المسألة لذلك لا تخلو من إشكال «و الأحوط ما ذكرناه».

المسألة الخامسة: (يجب عليه الركوع و هو ركن)

(تبطل الصلاة بتركه عمداً، أو سهواً إجماعاً نصاً و فتوى، و يحصل في الانحناء بقدر ما تصل كفاه، و لو أطراف الأصابع منهما ركبتيه) و في (صحيحة زرارة)

[فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك و أحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل في عين الركبة (35)

«الحديث».

(واضعاً كفيه على عين ركبتيه (36) (بأن يبلغ براحتيه إلى عين الركبة و يمكن كفه فيها فيجعل أصابعه في عين الركبة كما دل عليه الخبر المذكور استحباباً لما تقدم من بيان الهيئة الواجبة.

(ذاكراً حالته) أي حالة الركوع (وجوباً) وجوب الذكر في الجملة (37) اتفاقي نصاً و فتوى و إنّما الخلاف في الاكتفاء بمطلق الذكر أو تعين التسبيح «سبحان الله ربي العظيم و بحمده» و الأظهر عندي الاكتفاء بمطلق الذكر كما عليه جمع من الأصحاب (لصحيحتي الهشامين) و غيرهما و ما دل على التسبيح المذكور ليس بصريح في المنافاة بل قابل للتأويل و الاندراج تحت تلك الأخبار لكون ما دل عليه أحد أفراد الذكر.

و لعل التنصيص عليه لكونه أفضل أفراده.

و حينئذ فالأولى اختيار التسبيح ب(سبحان ربي العظيم و بحمده احتياطاً) لأن فيه جمعاً بين القولين، و به يخرج عن عهدة التكليف إجماعاً.

(مثلثاً له) أي للتسبيح بأن يأتي بالصورة المذكورة ثلاثاً (استحباباً).

اعلم أنه قد اختلف القائلون بوجوب التسبيح في الصورة الواجبة منه في الركوع فقيل بمطلق التسبيح و قيل بوجوب تسبيحة واحدة كبرى و هي «سبحان ربي العظيم و بحمده» و قيل بالتخيير بين واحدة كبرى و ثلاث صغريات و هي «سبحان الله» و قيل بوجوب كبريات للمختار و واحدة للمضطر و قيل بوجوب الثلاث الكبريات مطلقاً (38).

و الروايات في هذا المقام مع كثرتها و تعددها لا تخلو من تدافع، إلا أن الخطب هين بعد اختيار مطلق الذكر كيف كان فالأظهر حمل أخبار الثلاث


(33) أقول قد مر هذا الحديث في التعليق إلا أن مورد الحديث و مدلوله يدل بوضعه في باب من الأبواب فاختيار المصنف الموضع دلالة بمدلوله كما هو مدعى الأصحاب فإن اختيار هذا الحديث مثلًا في باب الناسي للقراءة في الأولتين أو في باب علة التسبيح في الأخيرتين أو في باب أفضلية التسبيح أو في باب حصر التسبيح في الأخيرتين أو إلى غير ذلك من العلل.

فاختيار ذلك في هذا الموضع من دون غيره من المواضع إشارة إلى أنه مورده.

كما هو واضح لمن تتبع الأحاديث و نظر فيها، فأكثرها على ذلك.

(34) في نسخة ع على جهة.

(35) في نسخة ع فتجعل أصابعك في عين الركبة.

(36) في نسخة ع على عيني الركبتين.

(37) في نسخة م في الحمل اتفاقاً.

(38) أما مطلق الذكر في الركوع فقد حمله الأصحاب على التقية، أو الاضطرار إلا أن الشيخ في النهاية قد ذكره و قال: و إن قال: لا إله إلا الله و الله أكبر أجزأه ذلك.

و أما الثلاث الكبريات: حمل أخبار التفضيل على الوجوب للكمال.

و أما التخيير بين الكبرى و ثلاث صغار فعليه كثير من المتأخرين.

و أما القول بوجوب الثلاث الكبريات مطلقاً فعليه كثير من المتقدمين

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست