responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 64

و إن شئت قراءة].

«و لا فضل (29) بل الأحوط التسبيح».

أما ما يدل على الأفضلية فالأخبار الصريحة الصحيحة، فجملة منها صرحت بلفظ الأفضلية، و بعض دل على النهي عن القراءة مطلقاً و حصر في التسبيح، و منها ما دل على حكاية الصلاة عن رسول الله (صلى الله عليه و آله)، بالملائكة في حديث المعراج و صلاة علي، و صلاة الرضا، و كل ذلك بالتسبيح.

و بالجملة فأفضلية التسبيح مطلقاً مما يجب القطع به كما أوضحناه في (رسالتنا) في المسألة، و إنّما يقع الشك في تعينه و عدمه مطلقاً.

و ما دل على أفضلية القراءة مطلقاً أو للإمام مع ضعف سند بعضها و عدم صراحة بعض لا ينهض بمعارضة تلك الأخبار عدداً و لا سنداً و لا دلالة، و أكثرها محمولة على التقية كما أوضحناه في الرسالة المشار إليها.

و أما وجه الأحوطية (30) و هو ما ذكرناه من ورود جملة من الأخبار الصحيحة دالة على النهي عن القراءة مطلقاً و الحصر في التسبيح، و احتمال حمل ما عارضها على التقية احتمالا راجحاً فيقرب أن الحكم في الأخيرتين و الثالثة المشار إليها هو التسبيح خاصة.

و إلى ذلك جنح (المحدث السيد نعمة الله الجزائري (قدس سره) و لو لا دعوى الإجماع قديماً و حديثاً سالفاً و خالفاً على التخير لكان القول بتعين التسبيح في غاية القوة.

و الحكم برجحان التسبيح سواء كان على وجه الأفضلية و التعين ثابت للمصلي.

(مطلقاً) أي إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً.

و ما ذكروه في أخيرتي المأموم من خلاف المنتهى إلى ستة أقوال إلحاقاً لهما بأوليته في تحتم القراءة و عدمه كله خال من الدليل كما أوضحناه في الرسالة المشار إليها في المسألة.

(و صورته «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» أو ثلاثاً من دون التكبير على الأقوى) أما الصورة الأولى و هي المشهورة بين الأصحاب فتدل عليها (صحيحة زرارة) قال

قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: [أن تقول «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و تكبر و تركع].

و يدل على الثاني (صحيحة الأخرى) عنه (عليه السلام) حيث قال فيها

[فقل «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله» ثلاث مرات فتكمل تسع تسبيحات].

و أما الأقوال الباقية و هي القول بالعشرة بزيادة التكبيرة مرة واحدة بعد التسع المذكورة و القول بالاثني عشر بتكرير الصورة الأولى ثلاث مرات (31) فلم نقف لهما على دليل معتمد و القول بمطلق الذكر أضعف و من أراد تفصيل الحال، و الإحاطة بأطراف المقال، و الاطلاع على ما في أفراد المسألة من الأقوال، و الوقوف على جملة الأخبار، الواردة في هذا المجال، فليرجع إلى رسالتنا في المسألة فإنّه لم يوجد مثلها في هذا المقام، في الإحاطة بإبرام النقض و نقض الإبرام.

(و الأحوط ضم الاستغفار إليه) المشهور استحبابه، و مال (شيخنا البهائي (قدس سره) إلى وجوبه لظاهر الأمر في (صحيحة عبيد بن زرارة) من قوله (عليه السلام)

[و استغفر لذنبك].

و مثله في رواية (زرارة) «فالأحوط العمل بذلك امتثالًا للأمر».

(و الأحوط لناسي القراءة في الأوليتين اختيارها (32) (أي قراءة الحمد (في الأخيرتين) المشهور بين (المتأخرين) بقاء التخير في الأخيرتين في الصورة المذكورة.

و يدل عليه (صحيحة معاوية بن عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت:


(29) قال الشيخ: و الأفضل التسبيح و عليه شيخنا بل جاء في الحديث

سأل أبا عبد الله (عليه السلام) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة قال: إنما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأن النبي (صلى الله عليه و آله) لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز و جل فدهش فقال: سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة.

روى في العلل و في المعتبر و في الوسائل و إنما نفي الفضل يحمل على الحقيقة فإنه لا فضل بين التسبيح و القراءة من باب الترجيح فإذا فرضنا الفضل لم يكن التخير في ذلك.

و إنما الفضل في الثواب أو من باب جعل الفرق لما فرض الله تعالى كما في الرواية

عن الرضا (عليه السلام): إنما جعل القراءة في الركعتين الأوليتين، و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض الله تعالى من عنده و بين ما فرض الله من عند رسوله

الحديث.

(30) أي وجه أحوطية اختيار التسبيح عن القراءة.

و منشأ هذا القول هو الجمع بين الأخبار، فإنه جامع بين القول بالنهي و القول بالحصر في التسبيح لاعتبار الروايات في ذلك و جعلها في الصحيح.

منها رواية علي الحلبي

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما: فقل الحمد لله و سبحان الله و الله أكبر.

و رواية معاوية بن عمار

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال: أ تم الركوع و السجود؟ قلت: نعم، قال لي: «إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها»

الوسائل باب 51.

(31) إشارة إلى ما في فقه الرضا (عليه السلام) بل عليه كثير من أصحابنا العظام كما في الرواية المنقولة عن الكتاب المذكور،

قال (عليه السلام) فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر» تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات.

المنصوص في التسبيحات هو أربعا أو تسعا أو ثلاثا أو اثنى عشر تسبيحة.

(32) في نسخة م للناسي القراءة.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست