responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 4

بصلاة الليل في منزله ليوقظ جاره إذا كان ممن يعتادها و نحو ذلك مما يقف عليه المتتبع.

و هذه الضمائم كلها غير لازمة الحصول لكنّها راجحة شرعاً و العبادة معها صحيحة بالاتفاق نصاً و فتوى نعم في مثل الصوم لأجل الحمية يتم ما ذكروه إلا أنه لا يختص به كما عرفت، و أوجب جمهور الأصحاب مقارنتها لغسل الوجه و رخصوا في مقارنتها لغسل اليدين المستحب و توقف بعضهم «و عندي» في أصل الحكم و هو وجوب المقارنة نظر لعدم الظفر بدليله لا في هذا الموضع و لا في غيره.

(و يجب غسل الوجه مبتدئا بأعلاه) هذا هو المشهور و ذهب جملة من الأصحاب و لا سيما (متأخري المتأخرين) إلى العدم تمسكاً بإطلاق الآية و حملا لما ورد في الأخبار البيانية من الابتداء بالأعلى إلى كونه أحد أفراد الواجب المطلق لا لوجوبه بخصوصه و فيه نظر من وجوه:

(أحدهما) أن الأوامر القرآنية كلها لا تخلو من إجمال و إطلاق إلّا ما شذّ.

و قد استفاضت الأخبار بالرجوع إليهم (صلوات الله عليهم) في بيان مجمله و مطلقه فإذا ورد عنهم (عليهم السلام) ما يكشف عن ذلك وجب الوقوف عليه و لا ينافي ذلك بعض الأخبار البيانية عنه مع عدم دلالتها على خلافه فإنها محمولة على ما بين في غيرها حملا للمطلق على المقيد.

و (ثانيها) ما رواه (الحميري في كتاب قرب الإسناد) بسنده عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) في حديث قال فيه

[و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا]

و الأمر للوجوب كما تقرر في محله و عليه دلت الأخبار كما أوضحناه في مقدمات (كتاب الحدائق).

و (ثالثها) أن غسل الوجه مع عدم الابتداء لا أقل أن يكون بما ذكرنا مشكوكا في صحته لوقوعه على خلاف ما بينه صاحب الشرع و الشك في صحته يقتضي الشك في رفعه و يقين الحدث لا يرتفع إلا بيقين الطهارة للصحيح المتفق عليه

[ليس لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا]

إلى غير ذلك من الوجوه التي بسطنا الكلام عليها في (كتاب الحدائق الناضرة) و بذلك يظهر «وجوب» الابتداءِ بالأعلى (الذي هو قصاص شعر المقدم) منتهياً الغسل (إلى محادر الذقن طولا).

(فلا يجوز النكس على الأظهر و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً و لما في دليل التحديد) و هو (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) [قال: أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضأ كما قال الله تعالى فقال: الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص عنه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص عنه أثم ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ من الوجه قال لا]

و لما فيه من الإجمال (2) اعترى بعض ما وقع في المحدود غياهب الإشكال فوقع الخلاف فيه بين علمائنا الأبدال.

و على ما فهمه (شيخنا البهائي (قدس سره) من معنى الرواية بالحمل على الدائرة يهون الإشكال الذي ذكرناه و توضيح ما ذكره (قدس سره) «أن يأخذ خيط و يقدر به ما بين القصاص إلى أسفل الذقن


(2) و في نسخة م من إجماع.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست