responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 3

شرح الرّسالة الصّلاتيّة تصنيف العلّامة المتبحِّر الشّيخ يوسف البحرانيّ صاحب الحدائق النّاضرة «(قدس سره)» أشرف على مقابلته و تصحيحه خادم أهل البيت (عليهم السلام) عادل بن الشّيخ أحمد بن الشّيخ خلف العصفوري.

[الباب الأول في الطهارات]

[الفصل الأول في الوضوء]

المسألة الأولى: (1) (موجبات الوضوء:)

(البول و الغائط و الريح من الموضع المعتاد) أي الموضع الطبيعي (مطلقاً) أي مع الاعتياد و عدمه فإنه بالخروج أول دفعه يكون موجباً و إن تخلف أثر لفقد شرط كالصغير.

فإن شرط تكليفه البلوغ أو لوجود مانع كالحيض و نحوه و مثله على المشهور بل ادعى عليه الإجماع.

المسألة الثانية: (تجب في الوضوء النية:)

(و هي قصد الفعل قربة إلى الله) و الأمر «عندنا» فيها و في جميع العبادات سهل لا يحتاج إلى كلفة و لا احتمال فإنه أمر لا ينفك عنه العاقل الغير الغافل في فعل من الأفعال.

و من ثم قال بعض الفضلاء و نعم ما قال لو كلفنا الله العمل بلا نية لكان تكليف بالمحال و العاقل يرى نفسه عند جملة أفعاله الاختيارية التي لا يقع شيء منها إلا بقصد و إرادة مع أنه لا يحصل له فيها قلق و لا اضطراب و ليس العبادة إلا واحدها، نعم تزيد عليها بقصد التقرب و هذا أمر لا يوجب الالتباس و لا الوقوع في شبائك الوسواس كما يفعله كثير من النّاس و هذه جملة كافية في المقام شافية لذوي الأفهام و المشهور وجوب ضم نية الوجه من وجوب أو ندب و الرفع و الاستباحة و لم أقف له على دليل.

و القربة كافية هنا و في جميع العبادات «عندنا» و يجب استدامتها حكماً: بأن لا ينوي نية تخالفها و في نية الضمائم اللازمة الحصول أقوال:

(أحدها) الصحة مطلقاً و الظاهر أنه هو المشهور.

(ثانيها) البطلان مطلقاً و هو ظاهر جماعة منهم (الشهيد الثاني في البيان و روض الجنان و المولى الأردبيلي في شرح الإرشاد).

(ثالثها) التفصيل بين ما إذا كانت راجحة فيصح و إلا فيبطل و هو اختيار (السيد السند في المدارك) و إليه أشار بقوله أظهرها الصحة مع رجحان الضميمة.

(رابعها) كذلك مع ملاحظة رجحان الضميمة و هو اختيار (شيخنا أبي الحسن (قدس سره) في رسالة الصلاة).

و الظاهر رجوعه إلى سابقه عند التأمل و التحقيق كما أوضحناه في محل أليق لكن مقتضى الأدلة عدم الاختصاص بالملازمة و هو كذلك فإن من جملة الأدلة التي أوردوها على الصحة قصد مخرج الزكاة علانية اقتداء الغير به بل سائر أفعال الخير علانية و من الظاهر أنه لا ملازمة بين إخراج الزكاة و اقتداء الغير، و لا يخفى أن من جملة الأدلة أيضاً استحباب إطالة الإمام الركوع لانتظار الداخل و إطالة القيام في صلاة الخوف لانتظار إتمام الفرقة الأولى و دخول الثانية و جهر المصلي


(1) و جاء في نسخة ط من الأصل الباب الأول في الطهارة و ما يلحق بها و فيه مقاصد المقصد الأول في الوضوء و فيه فصول فصل .. موجبات ..

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست