responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 37

دخل وقت الصلاتين]

(23) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة و مما تدل على المشهور رواية (داود بن فرقد) عند بعض أصحابنا

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس]

(24).

و يؤيده أيضاً ظواهر بعض الأخبار، و التأويل في كل من أخبار الطرفين قائم إلا أنّه فرغ الترجيح و ليتفرغ على القولين فروع عديدة:

(منها) صحة العصر الواقعة نسياناً في أول الوقت على القول بالاشتراك دون المشهور.

(و منها) ما لو صلى الظهر ظاناً دخول الوقت ثم انكشف وقوع العصر في أول الوقت و الظهر قبل دخوله فإنّها تصح على القول بالاشتراك دون القول المشهور.

(و منها) من أدرك من آخر وقت العشاء بقدر أدائها فإنّه يجب عليه أداء الفريضتين على القول بالاشتراك و العشاء خاصة على القول بالاختصاص.

إلى غير ذلك من الفروع.

(و في حواشي العلامة السيد ماجد البحراني (قدس سره) على رسالته التي في الصلاة ما يدل على أن خلاف (الصدوق في الاختصاص) إنّما هو بالنسبة إلى أول الوقت و أما آخره فهو موافق (للأصحاب) و قائل بالاختصاص في العصر من آخره بمقدار أدائها و ادّعى أنّه صريح بذلك (في كتابه) و هو غريب، فإنه خلاف لما صرح به (الأصحاب) و نقلوه عنه و أيضاً قد تتبعنا كتابه فلم نقف على ما نسبه إليه من التصريح بذلك و الله العالم.

(و يستحب التنفل قبل الأولى بثمان ركعات إلى تمام القدمين و ثمان قبل الثانية إلى إتمام أربعة أقدام) تحديد وقت النافلة بما ذكر من القدمين و الأربعة هو المشهور.

و عليه يدل أكثر الأخبار و قيل بامتداده إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.

و قيل بامتداده بامتداد وقت الفريضة و ما دل عليهما من الأخبار متأول و العمل على المشهور.

(و المغرب ثلاث ركعات و وقتها غروب الشمس المعلوم بزوال الحمرة المشرقية على الأظهر) و هو المشهور بين (الأصحاب) و عليه تدل جملة من الأخبار.

و قيل بدخول وقتها باستتار القرص، و إليه ذهب جمع من (الأصحاب) و عليه يدل أيضاً كثير من الأخبار.

و ما ذكرناه مع كونه قد دل عليه جملة من الأخبار ففيه جمع بين مختلفاتها مع موافقته «للاحتياط» و بعده من مذهب العامة المأمور في صحاح الأخبار بالأخذ بخلافهم فرجحانه ظاهر.

(و يستحب بعدها بأربع ركعات) منتهياً وقتها (إلى ذهاب الشفق على المشهور) في نسبته إلى المشهور ما يؤذن في الدليل بنوع من القصور فإنّا لم نقف لهم على دليل معتمد في ذلك و «الأظهر» هو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة.

و من أوضح الأدلة على ذلك، الأخبار الدالة على التأكيد و الحث على الإتيان بنافلة المغرب.

و قولهم (عليهم السلام)

[لا تدعها في حضر و لا سفر]

مع ما ورد من جواز تأخير المغرب في السفر إلى ثلث الليل، و هذا بحمد الله ظاهراً لا سترة عليه.

(و العشاء أربع ركعات و وقتها الفراغ من المغرب


(23) في م إكمال الحديث

ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس.

(24) في م قال

[إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى مقدار ذلك فقد دخل وقت الظهر و العصر حتى بقي من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر و بقي وقت العصر حتى تغيب الشمس].

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست