responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 36

في كتاب المسائل الشيرازية) أن هذا القول لا وجه لدلالة بعض الأخبار للمسألة على ردّه.

(و الصحيحة) التي استندوا إليها في ذلك متشابهة المعنى لقبولها للعمل على معاني عديدة تمنع من الاستناد إليها كما (أوضحناه في الكتاب المشار إليه) و بعض الأصحاب حمل أخبار الإعادة على الاستحباب جمعاً و في الأخبار ما يرده و ظني أن أخبار أحد الطرفين قد خرج مخرج «التقية» لأنّها هي السبب التام في اختلاف الأخبار و بالجملة فالحكم «عندي» محل توقف و الاحتياط بالإعادة مطلقاً «عندي» واجب.

(و لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس صلّى الفريضة الواحدة فيما زاد على النجس بواحد) فإن كان النجس واحداً صلّى الفريضة مرتين و إن كان اثنان صلاهما ثلاثاً هكذا ليكون الزيادة هي الظاهر مراعى للترتيب فيصلي من وجب عليه الظهر و العصر مثلًا الظهر في كل منها ثم العصر في كل منها أو كان مشتبهاً بثوب واحد نجس و لو صلى الظهر و العصر في أحدهما ثم نزعه (و صلى الفريضتين أيضاً في الآخر) فقد صرح (الأصحاب) بالصحة لتحقق الترتيب.

و استشكل بعض للنهي عن الشروع في الثانية حتى يتحقق البراءة من الأولى و لو صلى الظهر في أحدهما ثم صلى العصر في الآخر ثم الظهر في الثاني ثم العصر في الأول صحّت الظهر لا غير، و وجب إعادة العصر في الثاني بجواز أن يكون الطاهر هو ما وقعت فيه العصر أولا.

الباب الثاني في مقدمات الصلاة

و فيه مسائل:

المسألة الأولى (الظهر أربع ركعات)

للحاضر أو المسافر على بعض الوجوه الآتي بيانها في صلاة السفر.

(وقتها زوال الشمس) و هو عبارة عن ميلها عند دائرة نصف النّهار (المعلوم بزيادة الظل بعد انتهاء نقصانه) و هذه العلامة في البلاد التي لا يعدم فيها الظل ما دام (19) في الأوقات الذي لا يعدم، و ضابطه ما كان عرض المكان المنصوب فيه للقياس مخالفاً لميل الشمس في المقدار.

(أو حدوثه بعد عدمه) و هذه علامة للمواضع التي ينعدم فيها الظل، و ذلك كل مكان يكون عرضه مساويا للميل الأعظم (20) للشمس، أو أنقص عند ميلها بقدره و موافقته له في الجهة.

(و) يعلم أيضاً (لميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن استقبل نقطة الجنوب) إذا كان سمت الرأس شمالياً بالنسبة إلى مدار الشمس كما هو الواقع في «بلدنا».

و أما لو كان جنوبياً عن مدارها فبالعكس.

(و العصر أربع ركعات) كما تقدم في الظهر (و وقتها بعد الفراغ من الظهر و لو تقديراً) بمعنى أن وقت العصر يدخل بعد مضي مقدار فعل الظهر بحسب حال المكلف بقصر و إتمام و خفة و بطوء، و استكمال الشرائط و عدمه بحيث لو اشتغل بالفرض ليتمه لا بمعنى جواز فعل الظهر (21) حينئذ مطلقاً.

و مظهر الفائدة ما لو صلى العصر ناسياً قبل الظهر فإنّها تقع «صحيحة» إن وقعت بعد مضي مقدار الظهر على التفصيل المذكور و إلا «فباطلة». (و المشهور اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها و ما يتوقف عليه الأداء) من الشروط الواجبة.

(ثم يشترك الوقتان حتى يبقى للمغرب قدر أداء العصر كذلك) أي بما يتوقف عليه الأداء من الشروط المشار إليها آنفاً (فيختص به) أي بذلك الوقت.

(و قيل بالاشتراك من أول الوقت إلى آخره إلا أن هذه قبل هذه).

(هذا القول للصدوق (رحمه الله) و فيه قوة لدلالة الصحاح من الأخبار عليه.

كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة)

[إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر و إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء]

إلى آخره.

و قول أبي عبد الله (عليه السلام) في (صحيحة عبد الله بن زرارة).

[منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه] (22).

و قول ابن الحسن (عليه السلام) في (صحيحة محمّد بن أحمد بن يحيى)

[إذا زالت الشمس فقد


(19) في م إما دائما أو في الأوقات.

(20) و هناك زيادة محشاة ألحقه بالمصنف (رحمه الله) و لا بد من هذا لتحصل المساحة التي بها يعدم الظل بالكلية إذ لو كان عرض البلاد شماليا و بلاد جنوبيا أو بالعكس لم يعدم الظل قصير أو طويل بحسب بعد البلاد عن الشمس و قربها بالنسبة إلى سمت الرأس.

(21) في ع فعل العصر.

(22) في م قد أخر هذه الرواية عن اللاحقة لها.

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست