responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 16

غسل الميت قد صرحت بالترتيب بين الجانبين (كرواية يونس و رواية عبد الله الكاهلي و رواية عمار بن موسى) و غيرها مع ما استفاض في الأخبار إن غسل الميت لغسل الجنابة بل استفاض فيها في علة غسل الميت إن وجوب غسله إنّما هو لأجل خروج النطفة التي منها خلق و أنه لذلك جنب.

و قضية التعليل بخروج النطفة و أنه جنب يقتضي كون غسله غسل جنابة مع تصريح الروايات الأخرى بوجوب الترتيب فيه كما عرفت و ينتج من ذلك بأن غسل الجنابة «مرتب أيضاً» و تحمل الأخبار الواردة بعطف الجانب الأيسر على الأيمن بالواو على ظهور الحكم يومئذ كما ورد في كثير من الأخبار عطف غسل الجسد على غسل الرأس «بالواو أيضاً» و بذلك يظهر أن القول المشهور و المؤيد المنصور.

(و تجزي عنه ارتماسة) و هي عبارة عن الدخول تحت الماء دفعة واحدة عرفية (قالوا) و لا ينافي الدفعة الاحتياج إلى التخليل لو كان كثيف الشعر أو كان بجلده مكاسر أو نحو ذلك لعدم إمكان التخلص عن هذه الأشياء عادة و الأصل في ذلك الأخبار الكثيرة منها (حسنة الحلبي) قال

سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: [إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله]

و نحوها غيرها و مورد الأخبار كلها فيه و إن كان غسل الجنابة «إلّا أن أحداً من الأصحاب» لم يفرق بينه و بين غيره.

و بذلك صرح (شيخنا الشهيد (قدس سره) في الذكرى) و الظاهر أنه من باب العمل بتنقيح المناط القطعي لعدم معلومية الخصوصية للجنابة في المقام و خروج الأخبار في غسل الجنابة من حيث إنه الفرد الشائع المكرر .. و أيده بعضهم كما في (رواية الحلبي)

عن (أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [غسل الجنابة و الحيض واحد]

و يؤيده أيضاً الأخبار المتظافرة بأن غسل الميت كغسل الجنابة.

و حينئذ فالارتماس مطلقاً مجز و صحيح (و لو بعد دخول الماء) فيه إشارة إلى «الرد» على بعض (مشايخنا المعاصرين) و آخر من أفاضل (متأخري المتأخرين) حيث استشكلوا في إجزاء ذلك.

و أوجبوا الخروج من الماء إذا أريد الارتماس فيه و وجهه غير واضح كما أوضحناه (في كتاب الحدائق).

و غيره منه أجوبة مسائل بعض الأعلام و الارتماس و إن كان مجزياً (إلا أن الترتيب أفضل) لكونه الأصل و المنقول فعله عن (أهل العصمة (صلوات الله عليهم) و الارتماس إنّما شرع رخصة و تخفيفاً كما يومي إليه لفظ الإجزاء في (حسنة الحلبي) المتقدمة و غيرها و يأتي بما ذكر حال كونه (غاسلا يديه أمام الغسل من المرفقين ثلاثاً استحباباً) كما يدل عليه (صحيحة يعقوب بن يقطين) عن (أبي الحسن (عليه السلام) (متمضمضاً مستنشقاً) قد أطلق في المضمضة و الاستنشاق.

و إن كان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد ذكروا استحباب التثليث فيهما لعدم الظفر له بمستند من الأخبار فإن ما وقفنا عليه منه الأخبار مطلق غير مقيد بعدد و إن كان العمل بما قالوه «أولى».

(ممراً يديه على بدنه مسبغاً بصاع كذلك) أي استحباباً في الجميع (مخللا ما يمنع وصول الماء «وجوباً» و ما لا يمنع «استحباباً» مستبرئاً بالبول بعد الإنزال استحباباً

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست