responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 15

العمل بالأخبار الدالة على الوجوب «لاتفاق الأصحاب على العمل بمضمونها قديماً و حديثاً».

و حمل تلك الأخبار على التقية و إن لم يعلم بوجود السائل بمضمونها الآن فإن المستفاد من الأخبار كما حققناه في (مقدمات كتاب الحدائق) و غيره أن جل الاختلاف الواقع في الروايات بل كله عند التحقيق إنّما نشأ من «التقية».

و حينئذ متى كان إجماع الأصحاب سلفاً و خلفاً على العمل بتلك الأخبار فهو مؤذن بكون ذلك هو (مذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم).

و حينئذ يتعين حمل ما خالف مع صحته على التقية و يؤيد ذلك موافقة أخبار الوجوب للاحتياط الذي هو أحد المرجحات الشرعية ..

(ثانيهما:) (الإيلاج حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة على القابل و الفاعل إجماعاً نصاً و فتوى و في دبرها) على الفاعل و القابل (على المشهور «و الأحوط» الوجوب).

قد اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوطي في دبر المرأة فالمشهور وجوب الغسل عليهما مقابل صريح عبارة (المرتضى (رضي الله عنه) الإجماع على ذلك من المسلمين و نقل عن (الشيخ في الاستبصار و النهاية و سلار) عدم الوجوب و هو ظاهر (الصدوق (رحمه الله) في الفقيه) حيث اقتصر على رواية ما يدل على عدم الوجوب و كذلك (ثقة الإسلام في الكافي).

و المسألة لا تخلو من شوب الإشكال و قد حققنا حقيقة الحال في ذلك (في كتابنا الحدائق الناضرة).

«و الأحوط القول بالوجوب» و إن كان الآخر هو الأظهر لصراحة الأخبار الدالة عليها و كثرتها و ضعف دلالة ما يقابلها.

(و يجب) الغسل بالإيلاج (في دبر الغلام على المشهور و لم نقف له على دليل معتمد) فيه إشارة إلى أن «ثمة دليلا» و هو ما استدلوا به من الإجماع المركب .. بأن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه بالغيبوبة في دبر الذكر إلّا أنه «عندنا ليس دليل شرعي يعتمد عليه و لا برهان جلي يركن إليه».

المسألة الثانية: (تجب فيه النية)

(مستدامة الحكم مقارنة لغسل الرأس) فيه إشارة إلى وجوب غسل الرأس و أنه أول الأعضاء المغسولة و قد اكتفى بذلك عن التصريح به على حدّه و لهذا عطف عليه غسل البدن اكتفاء بذلك.

و وجوب المقارنة لغسل الرأس متفق عليه (عند الأصحاب و قد عرفت ما فيه) أي ما في وجوب المقارنة كما تقدم في الوضوء.

(و رخصوا أيضاً في تقديمها كالوضوء) عند أول الأفعال المستحبة (مدخلا للرقبة في الرأس) لظاهر (حسنة زرارة) حيث قال (عليه السلام)

[صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين]

فإنه ظاهر في دخول الرقبة في الرأس إذ لا تدخل في المنكبين قطعاً و لا تبقى متروكة بغير غسل (فما توهمه بعض مشايخنا المعاصرين) من عدم الدليل على ذلك حتى أوجب الاحتياط بغسلها مع الرأس ثم غسلها مع البدن غفلة ظاهرة (ثم يجب غسل البدن و المشهور تقديم أيمن الجانبين على أيسرهما و دليله غير ظاهر إلا أنه «أحوط») لعدم ظهور الدليل في ذلك من حيث إنه لم يقع في شيء من أخبار غسل الجنابة ما يدل على الترتيب من الجانبين فإن ما تضمن ذكر الجانبين منها إنّما عطف فيها الأيسر على الأيمن بالواو دون ثم و الواو لمطلق الجمع كما هو المشهور فلا تفيد ترتيباً.

إلا «أني وقفت على تحقيق نفيس» (للوالد نوّر الله تعالى مرقده) يدل على تأييد القول المشهور و قد نقلته (في كتاب الحدائق) و حققت المسألة ثمة لا مزيد عليه و ملخصه: إن الأخبار الواردة في

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست