responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 150

الحائل الذي لا يتخطى مع التصريح فيه بحكم الحائل على حدة.

و بعضهم حمله على الاستحباب مستنداً إلى لفظ [ينبغي] مع وجود لفظ ينبغي في الأخبار بمعنى الوجوب و لا ينبغي بمعنى التحريم في مواضع عديدة كما حققناه في محل أليق.

فرع الأحوط للبعيد من المأمومين أن لا يحرم حتى يحرم من هو أقرب منه

ممن يزول معه التباعد المذكور و لو خرجت الصفوف المتخللة أو بعض المأمومين ممن يحصل بخروجهم التباعد عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم مثلًا أو نية انفراد.

و حصل البعد بما لا يتخطى.

قيل تفسخ القدوة و لا تعود بانتقاله إلى محل أقرب.

و يحتمل جواز تجديد القدوة مع القرب إذا لم يحصل ثمة فصل كثير بناء على جواز تجديد الائتمام بإمام آخر إذا انتهت صلاة الأول.

و الأظهر أن هذا الشرط إنّما يعتبر في ابتداء الصلاة خاصة لا في استدامتها كالجماعة و العدد في الجمعة تمسكاً بمقتضى الأصل السالم من المعارض.

(و) يشترط أيضاً في صحة الجماعة (عدم تقدم المأموم) هذا الشرط و إن لم يرد به نص على الخصوص لكنّه أولا: إجماع من الأصحاب (متقدميهم و متأخريهم).

و ثانياً: أن المستفاد من أخبار الجماعة أما المساواة إن كان واحداً أو التأخر إن كان أكثر و الأوامر بذلك مستفيضة فالتقدم حينئذ عار عن الدليل و العبادات توقيفية من الشارع فيقتصر فيها على ما ورد به الأمر من الشارع و ما عداه يكون محرماً.

و ظاهر الحكم المذكور جواز المساواة مطلقاً واحداً كان أو أكثر و هو المشهور و عن (ابن إدريس) أنّه منع من ذلك و أوجب التأخير مطلقاً و عن (ابن الجنيد) وجوب المساواة و الوقوف على اليمين إن كان واحداً و التأخير إن كان أكثر (و الأحوط وقوف الواحد غير المرأة) فإنّه يجب عليها التأخير، و إن كانت واحدة (عن يمين الإمام).

(محادياً له و تأخر غيره) كما ذهب إليه (ابن الجنيد) لاستفاضة الأخبار بذلك و منها (صحيحة محمّد بن مسلم)

عن أحدهما (عليهما السلام) قال: [الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه].

و المشهور بين الأصحاب حمل ذلك على الاستحباب بل قال في (المنتهى) بعد ذكر الحكم المذكور فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع.

و لا أعرف لهم دليلا واضحاً على الاستحباب مع استفاضة الأخبار و ترادفها بما ذكره (ابن الجنيد) حتى ورد أنّه لو قام المأموم عن يسار الإمام و لم يعلم به إلا في أثناء الصلاة حوله إلى يمينه سوى الإجماع المدعى.

نعم ربّما يستفاد من رواية (السكوني)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال [أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك فقال الآخر أنا كنت إمامك فقال: صلاتهما تامة قلت: فإن قال كل منهما كنت أئتم بك قال: صلاتهما فاسدة و ليستأنفا

أنّه لو كان الوقوف عن يمين الإمام واجباً في الواحد كما ذهب إليه (ابن الجنيد) لما حصل الاشتباه في الصورة المذكورة بحيث يقول كل واحد كنت أئتم بك إلا أنّه لا يخلو من ثوب المناقشة و الاحتياط يقتضي العمل بما ذهب إليه (ابن الجنيد) ثم إن الظاهر من كلام الأصحاب بالنسبة إلى المساواة و التقدم و التأخر بين الإمام و المأموم هو الاعتبار بالأعقاب. و المستفاد من أخبار الصلاة الرجل

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست