responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 149

صلاة الصف الثاني و ما بعده سيما إذا كان في موضع الإمام أخفض من مكان من كان خلفه.

و المعلوم من النصوص خلافه لدلالتها على جواز تعدد الصفوف في الجماعة (و لا بأس) بالحائل و إن منع المشاهدة (في ائتمام المرأة بالرجل) و يدل عليه (موثقة عمار) قال

سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم و خلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: [نعم إن كان الإمام أسفل منهن] قلت: إن بينهن و بينه حائطاً فقال: [لا بأس].

(و يشترط) في صحتها (عدم علو الإمام بما يعتد به) هذا هو المشهور و قيل بالكراهة و مستند الحكم المذكور (موثقة عمار)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي بقوم و هم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال: [إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم].

(إلا في الأرض المبسوطة) فيجوز علو الإمام حينئذ و المراد بها ما لا يكون ارتفاعها نتوءاً ظاهراً بل منبسطاً، و مستند هذا الحكم أيضاً (موثقة عمار المذكورة) و فيها

[فإن كانت الأرض مبسوطة و كان في موضع منها ارتفاع فقام في الموضع المرتفع فقام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطة إلّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس].

(أما العكس) و هو انخفاض مكان الإمام (فجائز) و يدل عليه (موثقة عمار المتقدمة) أيضاً و فيها

[و إن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك دكاناً أو غيره و كان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه و يقتدي بصلاته و إن كان أرفع منه بشيء كثير].

و لكن جواز ذلك على (كراهية) لما ورد في خبر (محمّد بن عبد الله)

عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الإمام يصلي في موضع و الذي خلفه يصلون في موضع أرفع منه؟ فقال: [يكون مكانهم مستوياً]

بحمل هذه الرواية على الاستحباب جمعاً بينها و بين (موثقة عمار المذكورة).

(و) يشترط أيضاً في صحة الجماعة (عدم التباعد) بين الإمام و المأموم و بين المأمومين بعضهم مع بعض (بغير صفوف) فإن التباعد بالصفوف كما عرفت غير مانع و الأظهر تقدير التباعد المنهي عنه (بما لا يتخطى عادة).

أما اشتراط عدم التباعد فهو مما لا خلاف فيه إنّما الخلاف في مقدار البعد الموجب لبطلان القدوة فالأكثر على إرجاع ذلك للعرف و لا يخفى ما فيه من الإجمال و عدم الانضباط الذي لا يصلح لأن يكون مستنداً للأحكام الشرعية لعدم الدليل عليه أوّلا و عدم انضباط العرف ثانياً.

و قيل بأنّه عبارة عما يمنع المشاهدة و الاقتداء بأفعال الإمام و هو أبعد و قيل بجواز البعد بثلاثمائة ذراع و هو أبعد و أبعد.

و قيل بما ذكرناه و هو الذي دلت عليه (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [لأن صلى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام و أي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك الصلاة لهم بصلاة].

إلى أن قال: و

قال أبو جعفر (عليه السلام) [ينبغي أن تكون الصفوف متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفين قدر ما لا يتخطى بكون ذلك قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد].

قال: و قال

[أيما امرأة صلّت خلف إمام و بينها و بينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة].

و لا يخفى ما فيها من الصراحة في الحكم و النص عليه كما ذكرنا.

و العجب من ارتكاب جملة من (متأخري أصحابنا) جادة التأويل في هذا الخبر مع عدم المعارض.

فبعضهم حمل [ما لا يتخطى] على

اسم الکتاب : شرح الرسالة الصلاتية المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست